|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كان يقصد أنه اشترها بالتقسيط دينا وباعها نقدا بأقل ممااشتراها فهذه مسألة التورق وقد قال عنها عمر بن عبدالعزيز أخيةقال بن تيمية أي أصله ونقله بن تيمية عن مالك وهو القول بالكراهية ظن ا وأجازها الجمهور قد وذكر شيخ الاسلام أنها مكروها عن مالك ظنا وقال الأظهر كراهيتها وأنه ينها عنها وذلك لأنه وإن تملكها ملكا تاما ثم باعها والأصل في أن من اشترى عينا وكانت بحوزتها وقبضها قبضا تاما وتملكها فهو مخير بين اقنائها و وبيعها ولكنها تشبه الربا من وجه وهو حصول الخسار ةوالضرر على المشتري بسبب الأجل فإنما قصد الورق لاالتمتع بالسلعة وحصل له خسارة بسبب الأجل سئل شيخ الاسلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ دَيْنٌ وَلِلْمَدْيُونِ وَلَدٌ فَقَالَ وَلَدُ الْمَدْيُونِ لِرَبِّ الدَّيْنِ : بِعْنِي سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ وَأَنَا أَبِيعُهَا بِالدَّرَاهِمِ الْحَاضِرَةِ وَيُوَفِّي مَا عَلَى وَالِدِهِ ؟ الْجَوَابُ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا كَانَ مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ وَغَرَضُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ إلَى أَجَلٍ لِيَبِيعَهَا وَيَأْخُذَ ثَمَنَهَا فَهَذِهِ تُسَمَّى " مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ " لِأَنَّ غَرَضَهُ الْوَرِقُ لَا السِّلْعَةُ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهَتِهِ فَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَرَخَّصَ فِيهِ آخَرُونَ وَالْأَقْوَى كَرَاهَتُهُ .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|