#1
|
|||
|
|||
شبهتان حول خبر الآحاد في رواية الحديث
الشيخ ماهر حفظكم الله ، السلام عليكم :
تواجهنا يا شيخ شبهتان حول رواية الحديث نريد منك دفعهما وتفنيدهما : الأولى: إذا كانت مطالع الشهور ونحوها لا تثبت إلا بشهادة عدلين فكيف في علم المصطلح يقبل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من واحد ثقة مع أن تنقية سند تبليغ الوحي أولى من تطبيق أحكام القضاء ؟ الثانية: كيف لا يقبل القضاء إلا شهادة امرأتين وعلل الشرع ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ، ويقبل الخبر عن الصحابية الواحدة ، مع أن تبليغ الشرع أولى بالصيانة والتدقيق من تطبيق الأحكام ، كما قال البخاري رحمه الله (بابٌّ العلم قبل القول والعمل) ؟ نأمل من الشيخ تفنيد هاتين الشبهتين وكبح من يتعلق بهما لرد خبر الآحاد ، وجزاكم الله خيرا . |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
قولهم الأولى: إذا كانت مطالع الشهور ونحوها لا تثبت إلا بشهادة عدلين فكيف في علم المصطلح يقبل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من واحد ثقة مع أن تنقية سند تبليغ الوحي أولى من تطبيق أحكام القضاء ؟ ا إلى اليمن فالجواب : أن الشريعة فرقت بين الرواية والشهادة فشددت في الشهادة مالم تشدد في الرواية فأما في باب الرواية فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن راويا للعلم عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم وكان واحدا كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وإني رسول الله 000الحديث وأما الشهادة فقد قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وحيث كان ذلك من الله فلايسئل سبحانه عما يفعل وهم يسئلون كما قال تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون قال مجاهد كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن0 والشهادة ينبني عليها قطع الرقاب والإلزام بذلك وقطع الأيدي ونحو ذلك مالم يترتب على الراوية فهي أثقل من هذه الجهة وحسبنا مارواه مسلم عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ثم أن الحكم لا يطبق إلا بعد الرواية ولو بخبر الآحاد فدل على قوته من جهة و أن باب الشهادة أشد لما يترتب عليه من حكم وعمل إلزامي فتقطع رقاب وأيدي وأرجل من خلاف من جهة أخرى 0 الثانية: كيف لا يقبل القضاء إلا شهادة امرأتين وعلل الشرع ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ، ويقبل الخبر عن الصحابية الواحدة ، مع أن تبليغ الشرع أولى بالصيانة والتدقيق من تطبيق الأحكام ، كما قال البخاري رحمه الله (بابٌّ العلم قبل القول والعمل) ؟ الجواب : أحكام الله تصدر عن علم وحكمة تامتين وإن خفي علينا أمرها وإنما يطعن في خكمة الله ويشكك الملحدون كما قال سبحانه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحدة من الصحابيات كما روى أبوداود في سننه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ![]()
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|