|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول وجدصندوق يركب على السيارة ثمنه لايقل عن مائة وخمسون ديناراوجده على الطريق العام والسؤال هل يلزمه تعريفه فى المكان الذى وجده فيه ؟ام يتصدق به على صاحبه ؟وهل يجوزلهذا الشخص التصرف فيه لحساب نفسه ؟ الجواب : إذا كان لايقدر على تعريفها سنة حول ذلك المكان ويتعاهد التعريف ويخشى إذا بقيت ضياعها بيد من لايقيم الحق الواجب فيها من تعريفها إذا التقطتها سنة لفاسد الزمان وغلبة الجهل بأحكامها فليتصدق بها عن صاحبها وينوي إذا جاءه ورآه يوما وعرفها أن يعطيه الثمن المقدر لها والله أعلم س2-احيانا نجدمبلغ قليل وفى مكان اهل بالسكان مثلاخمسة دينارفهل يلزم فى هذه الحال التعريف ام نتصرف فيها لحساب انفسنا صدقة على صاحبها ؟ الجواب / لابأس بأخذ اللقطة والإستفادة منها إذا كانت حقيرة عرفا كثمن تمرة واحدة ونحو ذلك لما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ فبين صلى الله عليه وسلم أن المانع له من أكلها احتمال كونها من تمر الصدقة وهي لاتحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم فدل على جواز التقاط الشيء الحقير في أنفس الناس مثل ثمن التمرة ولكن خمسة دنانير ليست حقيرة بل يجب تعريفها لو أراد التقاطها والإيفاء بما يجب فيها كما روى البخاريعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|