القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > سـاحة الشعائر والمناسبات الإســلاميـــة > منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #7  
قديم 22-10-2014, 10:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم
إحرام المرأة في الشراب - بتشديد الراء - والقفازين، وهل يجوز
لها خلع ما أحرمت فيه؟
[1]


فرد سماحته قائلاً: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها
وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.

وأضاف سماحته:
(وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما
إذا شاء لا يضره ذلك) بيد أن سماحته أكد أنه: (ليس لها أن تحرم في قفازين).
وعلل ذلك بقوله: (لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه
على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها
عن ذلك)، وأكد سماحته (أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها
عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي).

واستشهد بحديث
عائشة رضي الله عنها قال: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا
جاوزونا كشفناه)
أخرجه أبو داود وابن ماجة.

أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: (يجوز للرجل لبس الخفين
ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما). ولكن سماحته
أضاف: (والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين). واستدل بأن الرسول صلى
الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل
ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين))
[2] متفق عليه. واختتم سماحة مفتي
عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم يأمر
بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع).



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3729



.................................................. ...............................................



حكم من طافت لعمرتها وهي حائض

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
استفتي فضيلتكم بسؤالي هذا وهو أنني تزوجت من فتاة، ولها عندي ما يقارب السنتين ولي منها
بنت، فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجتي بإخباري بأنها أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت
بالبيت الحرام والدورة كانت معها. فضيلة الشيخ بعدما أخبرتني بذلك قمت بطرح هذا السؤال على
فضيلة الشيخ/ صالح بن فريج بمحافظة عفيف طالباً الفتوى في هذا السؤال تبرئة لذمتها،
وهل يلحقها شيء من ذلك؟ وأجابني جزاه الله خيراً بأن تعيد الزوجة العمرة مرة أخرى. فضيلة
الشيخ تأديتها لهذه العمرة قبل أن أتزوجها بمدة أربع سنوات.
فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من الأمر وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال،
هذا والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[1]


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر،
وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن طوافها وهي
حائض غير صحيح، وعليها أن تعيد العمرة من الميقات؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، فيكون الواجب أداء
أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات، كما أفتى بذلك بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليك قربانها حتى يجدد العقد - أعني عقد النكاح -
بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3725



.................................................. ..................................................



تأجيل الحج بسبب الحمل

إنني مصرية الجنسية ومقيمة مع زوجي في المملكة بالمنطقة الشرقية لعامي الأول، وأرغب
في أداء فريضة الحج رغبةً شديدة هذا العام، مع أنني حاملٌ الآن، وإن شاء الله في شهر
ذي الحجة سوف أكون في بداية الشهر التاسع الأخير للحمل، وحيث أن زوجي وبعض
الأخوات يردن تأجيل الحج هذا العام خوفاً من متاعب الحمل أثناء السفر وأداء المناسك،
وهدانا الله إلى أن نرسل إلى برنامجكم هذا لتتفضلوا بإرشادنا؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الحال ما ذكرته السائلة وأن الشهر التاسع يوافق شهر ذي الحجة فإننا ننصح بتأجيل
الحج هذا العام إلى العام القادم إن شاء الله؛ لأن وقت الحج وقت ثقل الحمل وخطر
الولادة، نسأل الله للجميع التوفيق. - إذن تؤجل هذا إلى العام القادم؟ ج/ نعم ننصح
بالتأجيل، ننصح بتأجيله إلى العام القادم، إن شاء الله.

المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/18827



.................................................. .............................................



يجوز الرمي عن المرأة المريضة و الضعيفة و الحامل

هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة؟

إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم
من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها. أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة
فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/831









رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[فتوى] فتاوى الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في الحج وضرورة الإستعداد له ام عادل السلفية منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة 1 12-10-2014 03:34AM
فتاوى العلماء في الحج وضرورة الاستعداد له ام عادل السلفية منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة 1 11-10-2014 02:45AM
الحج وضرورة الاستعداد له فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان أبو عبد الرحمن محمد السلفي منبر أصول الفقه وقواعده 0 07-11-2010 10:11AM
دور المرأة في تربية الأسرة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان منبر الأسرة والمجتمع السلفي 1 18-10-2007 02:42PM
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى طارق بن حسن منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 12-12-2003 04:16PM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd