|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#3
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء نافلة الفجر بعد طلوع الشمس والظهر يعد صلاة العصر وقد يقال وباقي النوافل تقاس عليها من باب القياس مع نفي الفارق فإذا قيل أنه لم يثبت أنه قضاها قلنا لادليل على أن المقتضي قام وهو الانشغال أو النوم وعليه فنقول لايصلح أن يتعمد أحد إخراج الرواتب عن وقتها ووقتها تابع لوقت الفرض المقيدة به فإن شغل بضيف أو نام أو نسي قضاها وكذلك الوتر فإنه يقضى إذا نام عنه بلاتعمد لما روى الترمذي في جامعه من طريق ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ وأما إذا تعمد إخراجه عن وقته فلايقضه وكذلك لوفاتته ركعتي الفجر قبل الصلاة فأداها بعدها كما جاء في الحديث من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل ذلك فلاحرج وقد يقال وراتبة الظهر مثلها لو أقيمت الصلاة ولم يصل القبلية صلاها بعدها 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|