|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين المبدل هو الذي يحكم بغير ماأنزل الله ثم يقول هذا حكم الله كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية واما من حكم القانون الوضعي ولم يكن جاحدا لحكم الله فيظهر جحوده كأن يقول حكمي مثل حكم الله أو يسوغني ترك حكم الله أو حكم الله أفضل ولابأس بحكمي ونحو ذلك فهذا هو الكافر وذاك الأول هو المبدل ويدل على خطأ ماذهب اليه الشيخ صالح وفقه الله قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الكافرون فقال بن عباس كما عند الطبري كفر دون كفر ولم يفرق بين الحكم الكلي فيقول مبدل كافر أو في مسائل هذا من جهة الأثر وأما النظر فمالفرق بين من حكم القانون كله ورجع اليه ومن حكم رأيه في مائة مسألة أو عشر قال شيخ الإسلام في (1-188) من مجموع الفتاوى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء . وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [ المائدة : 44 ] . أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . والثالث [ الشرع المبدل ] . وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها؛ والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان : [ الشرع المنزل ] . وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني [ الشرع المؤول ] . وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|