|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#5
|
|||
|
|||
![]()
لبس القفازين في الصلاة:
يجوز لبس القفازين في الصلاة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال النووي، وأما من إستدل بالمنع لحديث مسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» فيستدل به على كشف اليدين والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب، فلا حجة في ذلك. الصلاة إلى النار: روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين: «أنه كره الصلاة إلى التنور أو بيت نار» (الفتح 629/1). قال شيخ الإسلام: «إن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة، وحسماً للمادة» (الاقتضاء/ 64). الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر: قال شيخ الإسلام: (وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الإنقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي). وقال ابن قدامة في المغني: (وإنْ تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه بالطين والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومىء بالسجود). وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق». |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|