|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا غضب غضبا شديدا لايدري معه مايقول او لايملك نفسه فلايقع هذا الطلاق لما رواه أبوداود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاطلاق في إغلاق وذلك أن العقل عند الغضب الشديد يغلق عليه فلايكون له اختيار فيكون كالمكره وقد قال بن الجوزي للعقل سكرتان سكرة طرب وسكرة غضب واما إذا كان غضبا يدري مع مايقول ويملك نفسه ولم يكن شديدا فإنه يقع الطلاق وتكون الثلاثة بواحدة لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة بواحد فقال عمر أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه فامضاه0 فلو كان يقصد التأكيد طالق طالق طالق فهذه واحدة بلاإشكال وهو إعادة للخبر فلايقع إلا واحدة ولو قصد حذف المبتدأ أنت ونواها ثلاثا فليرجع لمفتي البلد فلو عاقب الناس فأمضاه مضى فإن عمر بين العلة ولم ينكر عليه الصحابةلاسلام وقد اختار شيخ الاسلام وعليه الفتوى في جزيرتنا أن الطلاق البدعي لايقع وهو إذا ماطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|