|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم: ![]() |
انواع عرض الموضوع |
#39
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه . موضوع الحديث : أن من أعتق شقصاً من عبد له فيه شراكة ولم يكن له مال يدفع منه شراكة الشركاء فإنه يقوم المملوك قيمة عدل ثم يُستسعى غير مشقوق عليه المفردات شقصاً : قسطاً أو نصيباً أوحصة قوله فعليه خلاصه : أي فعليه خلاصه من الرق بالسراية إذا كان له مال يتحمل ذلك قوله فعليه خلاصه : أي تحريره وفكه من الرق بالكلية فإن لم يكن له مال قوم المملوك معنى قوم : أي ثمن ثمن عدل : أي وسط بين التفريط والإفراط والغلو والتساهل قوله ثم استسعي العبد : بمعنى أنه يشتري نفسه بقيمة مقسطة في كل شهر كذا أو في كل عام كذا يعني كالمكاتبة قوله غير مشقوق عليه : أي غير مضيق عليه بل يشتغل ويؤدي على حسب استطاعته المعنى الإجمالي أن من أعتق نصيباً له في مملوك فإن العتق يكون في الرقبة كاملة بوضع السراية الشرعية التي قررها الشارع ﷺ هذا إذا كان له مال أي للمعتق مال يتحمل ذلك أما إذا لم يكن له مال أو له مال لا يتحمل ذلك أو يترتب عليه إضرار به فإنه في هذه الحالة يخير العبد بين أمرين إن أراد أن يبقي نفسه في الملك بقدر الحصة التي بقيت فيكون مبعضاً أي بعضه رقيق وبعضه معتق فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يبقى مملوكاً مبعضاً وإن رغب أن يتحرر فإنه يقوم المملوك قيمة عدل ويستسعى فيما بقي فإذا أكمل السعاية تم تحرره فقه الحديث في هذا الحديث اختلاف بين المحدثين فمنهم من رأى أن الحديث المرفوع هو قوله ( من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله إن كان له مال ) ويجعلون زيادة الاستسعاء وهي قوله ( وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه ) فيجعلون الاستسعاء مدرجاً في الحديث من قول قتادة ومنهم من يرى أن الحديث كله مرفوع إلى النبي e بما فيه الاستسعاء وبذلك جزم صاحبا الصحيح البخاري ومسلم ورجحه الحافظ ابن حجر وجماعة بناءً على تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء فقد روى البخاري هذا الحديث من طريق جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ ( من أعتق شقيصاً له من عبد ) رقم الحديث 2526 . ورواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ( من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه ) قال البخاري تابعه الحجاج بن حجاج وأبان ( قلت : هو ابن يزيد العطار ) وموسى بن خلف عن قتادة اختصرع شعبة . إلى هنا رواية البخاري وقوله فيكون من روى الاستسعاء عن قتادة خمسة 1- جرير بن حازم في باب من أعتق نصيباً له في عبد وليس له مال استسعي غير مشقوق عليه برقم 2526 2- سعيد بن أبي عروبة رقم الحديث 2527 3- حجاج بن حجاج 4- أبان بن يزيد العطار 5- موسى بن خلف كلهم عن قتادة برواية الاستسعاء قلت : وقد ذهب جماعة إلى أن الاستسعاء ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو مدرج من قول قتادة صرح بذلك الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في علوم الحديث والبيهقي والخطيب في الفصل والوصل ذكر ذلك الحافظ في الفتح وأطال ثم قال وأبى ذلك آخرون وصاحبا الصحيح ( قلت : يعني البخاري ومسلم ). فصححا كون الجميع مرفوعاً وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له أهـ وقال أيضاً والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان لعمل صاحبي الصحيح وقال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مره وفتياه أخرى منافاة أهـ . من فتح الباري ج 5 ص156 وص157 وص158 طبعة محب الدين الخطيب . قلت : وبهذا يتبين أن الاستسعاء صحيح مرفوعاً إلى النبي ﷺ وإن كان قد سمع من كلام قتادة وفتياه فإنه لا منافاة بينهما كما سبق . ويؤخذ من الحديث عدة مسائل أولاً : أن من أعتق شقصاً له في عبد لزمه خلاصه كما تقدم من حديث ابن عمر ثانياً : يكون العبد معتقاً عليه إذا كان له مال يمكنه من أن يؤدي باقي قيمة العبد من غير مشقة عليه ثالثاً : إذا كان له مال قليل بحيث أنه لو حمّل بباقي القيمة يشق ذلك عليه لم يُلزم بذلك لأنا لا نزيل المشقة بمشقة رابعاً : فإن لم يكن له مال يتسع لعتق الجميع عليه فإنه في هذه الحالة يكون للعبد الخيار بين أن يبقى في ملك صاحب الشقص الباقي وبين أن يستسعى فيه خامساً : إذا رغب في الاستسعاء فإنه ينبغي تدخل السلطة القضائية فيختار القاضي شخصين عدلين عارفين بالقيم ثم يستسعى في باقي القيمة على حسب ما يكون مريحاً له وغير شاق عليه سادساً : أنه إذا استسعى فإن ولاءه يكون موزعاً بين أصحاب الأشقاص سابعاً : إذا اختار البقاء تحت رق صاحب الشقص فإن كان الشقص نصفاً كان له يوم ولصاحب الشقص يوم وإن كان ثلثا كان له يومان ولصاحب الشقص يوم وهكذا ثامناً : أن هذا هو القول الصحيح وهو الجمع بين الحديثين وأن ذلك يعود إلى رغبة المملوك قياساً على الكتابة لقوله سبحانه وتعالى { وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }[النور : 33] فالكتابة ينبغي أن تكون على رغبة المملوك والاستجابة تستحب للسيد إذا علم في العبد خيراً أي علم فيه صلاحاً وأنه سيقوم بالكسب لنفسه إن استقل . وبالله التوفيق -------- تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ] [ المجلد الخامس ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf الرابط المباشر لتحميل الكتاب : http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 79 | 04-02-2016 11:02PM |
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 118 | 29-10-2015 03:32PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 51 | 28-07-2015 08:57PM |
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 12:42AM |
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |