|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
باب/ لمن تُشرع عمرة التنعيم؟!
1 - عن عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما -؛ أن النبي r قال له: أَرْدِفْ أختك عائشة فَأَعْمِرها من التنعيم، فإذا هَبَـطْتَ الأَكَـمَـةَ فَمُرْها فَـلْـتُـحْرِم، فإنها عمرة متقبلة . صحيح. "الصحيحة" برقم (2626). * فائدة: وكذلك (أخرج البخاري ومسلم) من حديث عائشة نفسها وفي رواية لهما عنها قالت: (فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك . وفي أخرى: بنحوه قال: (مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحصل منها). وفي أخرى: (مكان عمرتي التي أمسكتُ عنها). وفي أخرى: جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا رواها مسلم. وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره r لها بهذه العمرة بعد الحج. وبيان ذلك: أنها كانت أهلّت بالعمرة في حجتها مع النبي r، إما ابتداءً أو فسخاً للحج إلى العمرة (على الخلاف المعروف) (1)، فلما قدمتْ (سرف) - مكان قريب من مكة -، حاضت، فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول البيت، لقوله r لها - وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري . (وفي رواية: فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها ) - ففعلتْ، ووقفتْ المواقف، حتى إذا طهرتْ طافت بالكعبة والصفا والمروة، وقال لها r كما في حديث جابر: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ، فقالت: (يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، وذلك يوم النفر، فأبت، وقالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ وفي رواية عنها - يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ وفي أخرى: يرجع الناس (وعند أحمد (6/219): صواحبي، وفي أخرى له (6/165 و 266): نساؤك) بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ وكان r رجلاً سهلاً إذا هَوِيَتِ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، فأهلت بعمرة من التنعيم (2). فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات - وكلها صحيحة - أن النبي إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضها، ولذلك قال العلماء في تفسير قوله r المتقدم: هذه مكان عمرتك أي: العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة، ثم أنشأوا الحج مُفْرداً (3). إذا عرفت هذا، ظهر لك جلياً أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، فضلاً عن الرجال. ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنها، وتصريح بعضهم بكراهتها، بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهلَّ المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة، كما في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (26/92). وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/344) بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة. وإسناده صحيح. وأما ما رواه مسلم (4/36) من طريق مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله r. ففي ثبوته نظر، لأن مطراً هذا هو الوراق؛ ففيه ضعف من قِبَل حفظه، لا سيما وقد خالفه الليث بن سعد وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بقصة عائشة، ولم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطر، فهو شاذ أو منكر، فإن صح ذلك فينبغي أن يحمل على ما رواه سعيد بن المسيب، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" (ص119): (يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي ، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاً، ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز). وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في "مجموع الفتاوى"(26/252 - 263)، ثم قال (26/264): (ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد بن منصور في "سننه" عن طاوس - أجَلَّ أصحاب ابن عباس - قال: (الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فَلِمَ يُعذَّبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال (يكون) قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء). وأقره الإمام أحمد. وقال عطاء بن السائب: (اعتمرنا بعد الحج، فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير) وقد أجازها آخرون، لكن لم يفعلوها...). وقال ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد" (1/243): (ولم يكن r في عُمْرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً، فالعمرة التي فعلها رسول الله r وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهد أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة مُسْـتَـقِلَّـيْنِ فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يَقْرِنَ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم تطييباً لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه) اهـ. قلتُ: قد يشكل على نفيه في آخر كلامه، ما في رواية للبخاري (3/483 - 484) من طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، - فذكر القصة - ، وفيه: (فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما ). لكن أخرجه مسلم (4/31 - 32) من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح به؛ إلا أنه لم يذكر: ثم أفرغا من طوافكما . وإنما قال: ثم لتطف بالبيت . فأخشى أن يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم، فقد وجدت له مخالفاً آخر عند أبي داود (1/313 - 314) من رواية خالد - وهو الحذّاء - عن أفلح به نحو رواية مسلم، فهذه التثنية شاذة في نقدي؛ لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد الحذّاء وهما ثقتان حُجّتان. ثم وجدت لهما متابعاً آخر وهو أبوبكر الحنفي عند البخاري (3/328) وأبي داود. ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظاً ولا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة، وما أكثرها في "مسند أحمد" |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[شرح] مختصر من فقه الحج للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله | أبو همام فوزي | منبر أصول الفقه وقواعده | 3 | 12-10-2011 09:25AM |
الحج وضرورة الاستعداد له فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 07-11-2010 10:11AM |
الحج عباده وميدان دعوه - الشيخ صالح آل الشيخ | احمد الشهري | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 1 | 07-12-2007 10:19PM |
شرح مسائل الجاهلية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 8 | 25-10-2007 05:33PM |
الثمر الداني بجمع ثـــنــاء أهل العلم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني | ماهر بن ظافر القحطاني | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 0 | 14-07-2005 12:26AM |