|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#4
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
المال المحرم قسمان ماحرم لذاته وهو المال المغصوب والمنهوب والمسروق وما حرم لغيره كالمال الربوي وماأظن أخذ العامل للهدية إلا من جنسه فالأول حرام على صاحبة وعلى من انتقلت إليه على وجه مباح كالأرث والهدية وأما الثاني وهو ماحرم لكسبة كالربا فهو حرام على صاحبه حلال لم انتقلت إليه بوجه مباح كالأرث والنفقة والهدية ويدل على ذلك ماثبت عن ابن مسعود أنه قال في مال الربا يهديه صاحبه أو يدعوه لطعام لك غنمه وعليه غرمه وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الأكل عند يهودية وهم أكالون للسحت وعليه فإذا أخذت ذلك من الوالدة من وجه مباح وهو النفقة والهبة فحرام عليها حلال عليك
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|