#2
|
|||
|
|||
![]()
الخنزير نجس ويدل قوله تعالى قل لاأجد فيما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
ومباشرة النجاسة لحاجة لابأس بها في أصح قولي أهل العلم كما يستنجي الرجل بيده يزيل النجاسة وذلك للحاجة وإنما يحرم التداوي بلحم الخنزير وشحمه أكلا لادهنا وقد سئل شيخ الاسلام: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك ؟ أم لا ؟ أجاب : وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز وأما التداوي بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول : إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|