|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال من احدى الاخوات في بيت السلفيات . تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لي أخت توفي عنها زوجها ولها منه بنت واتاها خبر الوفاة وهي في بيتها الدي يعتبر جناح في بيت اهل زوجها والمطبخ مشترك وبقت في بيت زوجها عشرة ايام ثم رجعت الي بيت ابيها بامر من اهلها بحجة انها صغيرة ويخافون من كلام الناس ثم بقت عند اهلها ثلاثة ايام و بعدها تريد الرجوع لبيت زوجها لتكمل العدة علما بان عندها اخوة زوجها معها في البيت اي لهم اجنحة فوق بيت اهل الزوج فماذا تفعل علما بأن والد زوجها متوفيا افيدونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت تأمن على نفسها الفتنة فلتقم في المنزل الذي جاءها فيه نبأ وفاة زوجها ويدل على ذلك مارواه أحمد في مسنده من طريق زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلَا مَالًا لِوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي قَالَ تَحَوَّلِي فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ صححه مع الترمذي ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي ، ومن قبلهم محمد بن يحيى الذهلي الحافظ الثقة الجليل ، وأقرهم الحافظ في بلوغ المرام ، والحافظ ابن كثير في التفسير ، واستعمله أكثر فقهاء الأمصار ، كما قال ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) ومنهم بعض الصحابة كابن عمر ، قال : ( لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها ) أخرجه عبد الرزاق ( 12062 ) بإسناد الصحيحين ، وقد صح غيره خلافه . كما ذكره الالباني رحمه الله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|