المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره (للعلامه ابن باز)
بسم الله الرحمن الرحيم .
السؤال :
القارئ (سامي.ح) أرسل سؤالاً يقول فيه: كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى وقت الصيف، وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك؟ وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به.؟{1}
الجواب :
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض، ملبوساً على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق.
{1} نشرت في مجلة الدعوة في العدد (951) بتاريخ 24/ 10/ 1404 هـ.، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 35 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ رحمه الله الجزء العاشر..