|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني . وردت آثار عن الإمام مالك وغيره أن القنوت في صلاة الفجر سنة مستحبة منها قول مالك قال في المدونة ،( قال مالك القنوت في الصبح واسع قبل الركوع وبعده ) وفى العتبية قال مالك: (وما يعجبني القنوت إلا في الصبح، ولا أرى القنوت في آخر رمضان ولا في أوله) عند المالكية حديث أنس ":(ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) (سُئِلَ أَنَسُ بن مَالِكٍ، أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا)، وفى رواية ابن ماجه عن أنس: (كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ) وغيرها من الأحاديث و الأثار في كتب المالكية فما صحة هذه الأثار وما هو القول الصحيح في قنوت الفجر افيدونا افادكم الله . |
#2
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
القنوت في الصبح محدث لغير النازلة كما نص على ذلك بعض الصحابة ولاأعلم له مخالف كما روى الترمذي عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ في رواية في الصبح قَالَ أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ و قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ وَاخْتَارَ أَنْ لَا يَقْنُتَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وما جاء ان النبي كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا حديث انس فهو ضعيف كما قال شيخ الاسلام والعلماء كمالك يحتج لهم ولايحتج بهم لاسيما اذا خالف قولهم قول الصحابة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|