|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز اعطاء زكاة المال لشراء فرش لمسجد فى حاجة اليه اما تكون صدقة |
#2
|
|||
|
|||
![]()
ليس بناء المساجد وفرشها من مصارف الزكاة فلايجوز صرفها لذلك
وأما قول من قال بأن مثل ذلك يدخل في مصارف الله وهو قوله وفي سبيل الله فغلط لأن معنى وفي سبيل الله أي الجهاد فتصرف للمجاهدين وكذلك الحج والعمرة في سبيل الله وإلا كان الكلام في الآية مكررا لافائدة منه إذا أدخلنا جميع الأفراد التي سلفت في الآية في مجمل قو له وفي سبيل الله في الآية والتي جاء فيها قوله إنما الصدقات للفقرآء والمساكين والعاملين عليها 000إلى أن قال وفي سبيل الله وابن السبيل كالفقراء والمساكين ونحو ذلك والكلام الإلهي العظيم المعجز يتنزه عن مثل هذه التكرار والركة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|