|
#1
|
|||
|
|||
رسالة إلى الدنمرك
رسالة إلى الدنمرك0
quote] حذيفة الائرى كتبت في 2003-11-06 09:59 PM: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... الاخ ماهر القحطاني حفظه الله ورعاه ,ما هو القول في توحيد الحاكمية عند العلماء السلفين حرسهم الله من كل سوء ,ولو سمحت مع الادلة والمراجع ولك جزيل الشكر وبارك الله فيك ....اخوك في الله أبو بلال من الدنيمارك..عاجل عاجل عاجل .. [/quote] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته أما بعد فحياك الله ياأباحذيفة وأرجو أن تكون أنت وإخوانك بخير واثبتوا على السنة على طريقة سلف الأمة مخلصين لله الدين حتى تلقوا رسول الله على الحوض 0000وإياكم والإقامة في دار المشركين قال أحمد في حديث الترمذي لاترايا نارهما إذا أشعل المشرك نارا لايراها المسلم وكذلك المسلم إلا إذا كنتم قادرين على إظهار الدين وعبادة الله مطمئنين فلاحرج قال تعالى إن الذين توافاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 00 فتبين أن العلة في الإنكار عليهم في تلك الإقامة كونهم مستضعفين فلو زالت العلة جاز وهذا هو الجمع بين الآية وحديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركين إن صح إلا قضية الأولاد فإن الشرط والقانون في جانبهم فالزمام ليس بيد الأب فيأدبه بالطرق الشرعية من ضرب 00 فإذا كنتم مستضعفين في بلادكم لاتقدرون على عبادة الله وكانت هجرتكم لبلاد الكفر هذه تمكنكم من عبادة الله وإظهاراها فابقوا وادعوا إليه سبحانه بعد التمكن من العلم ولاتجعلوا لمدارسهم طريقا لتعليم أبنائكم فلأن يكون إبن أحدكم بائع خضرة سلفي خير من التلوث بدين النصارى وأخلاقهم وإن كان طبيبا متفننا0 وأما ما سالتني عنه مما يسمونه (((بتوحيد الحاكمية))) فهو تقسيم محدث على كلام العلماء السلفيين وإنما احدثه التكفيريون ليروجوا بضاعتهم في تكفير الحكام على طريقة الخوارج وليس على طريقة وتفصيل عبدالله ابن عباس وطلابه وليس شيء من هذا يذكر في كتب اهل التحقيق من العلماء السلفيين كالشيخ محمد ابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم فجعلوه قسما رابعا وإنما التوحيد ثلاثة أقسام او قسمين والأقسام الثلاثة هي : 1- توحيد الألوهية 2- توحيد الربوبية 3 –توحيد الأسماء والصفات0 أو التوحيد العلمي الخبري وهو الربوبية والأسماء والصفات والإرادي الطلبي وهو الألوهية أو توحيد المعرفة والإثبات وهو الربوبية والصفات وتوحيد القصد والطلب وهو الألوهية أما مايذكرونه من توحيد الحاكمية فهو قسم محدث ويعنون به أن الحكم بما أنزل الله شرط في التوحيد ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وجعلوا هذا النوع المحدث والذي هو داخل في توحيد الألوهية من جهة أن الحكم بما أنزل الله طاعة وعبادة لله وحده بالعمل به أو في الربوبية من جهة أنه من أفعال الله 00وما قالوه في جعله شرطا لصحة الإيمان وندا لتوحيد الربوبية والألوهية والصفات وأن من حكم بغير ماأنزل الله كمن عبد غير الله باطل وزخرف من القول غرورا يضل به الذين جهلوا العقيدة السلفية الصحيحة 000بل أقول باختصار ليس شرطا في الإيمان الحكم بماأنزل الله فإن الحكم بما أنزل الله شعبة من شعب الإيمان إذا تركها كان كمن ترك الشعب الأخرى كالزكاة و التي لاتهدم أصل الإيمان وهما قول الشهادتين واعتقادهما والصلاة للإجماع الذي نقله أسحاق ابن راهوية في كفر تارك الصلاة واإجماع الذي نقله القرطبي على ماذكره ابن عباس في تفصيل الحكم بغير ماأنزل الله برهان ذلك مارواه ابن أبي طلحة في تفسيره عن عبدالله ابن عباس في قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون0 قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم وهذا الأثر وإن كان فيه إنقطاعا إلا أنها وجادة معمل بها فكان ينقل منها البخاري صاحب الصحيح ومن طريق أخرى عند الطبري وغيره قال كفر دون كفر وما جاء عن تلامذة ابن عباس أنهم قالوا كفر دون كفر فتتقوى هذه القرائن بعضها مع بعض ليتبين أن قول ابن عباس هذا له أصل ثابت وإن نازع البعض في صحة آحاده وقد أخرج الطبري وغيره وهو صحيح عن عبدالله ابن مسعود مايفيد ظاهره أن الحاكم إذا أخذ الرشوة على الحكم فإنها تبلغ به الكفر قال حدثنا المثنى قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن حكيم بن جبير عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال سألت بن مسعود عن السحت قال الرشا فقلت في الحكم قال ذاك الكفر وقال حدثنا محمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدي أكالون للسحت يقول للرشا قال حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن مسروق عن علقمة أنهما سألا بن مسعود عن الرشوة فقال هي السحت قالا في الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فظن من ظن أن ابن مسعود يكفر من حكم بغير ماأنزل الله وأنه يخالف ابن عباس والأصل وليس كما يظن هؤلاء بل لايكفر إلا بماقيده حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله ابن عباس من عدة وجوه : الأول /الجمع بين كلامهم والتوفيق بين أقوالهم إذا أمكن أولى من ضرب كلامهم بكلام بعض ولاسيما والمسألة لها تعلق بتفسير الكفر 0في الآية وذلك أن ابن عباس قال في إتيان الحائض ذلك الكفر ولم يكن يعني الكفر الأكبر فعلى هذا يكون لاخلاف بين قول ابن مسعود وابن عباس فقول ابن مسعود في الرشوة في الحكم ذاك الكفر يحمل على الكفر العملي والذي لايخرج من الملة الثاني / فإنه يلزم من القول بظاهر هذا نسبة ابن مسعود في هذه المسألة إلى رأي الخوارج فإنهم أول ظهورهم كما هو معلوم أنهم كانوا يكفرون في الحكم ويستحلون دماء الصحابة زعموا لأنهم عندهم كفار وابن مسعود الذي قال عنه رسول الله رضيت لأمتي مارضي لها ابن ام عبد لايرضى أن يكون على طريقتهم في التكفير المخالفة للكتاب والسنة ولا يرضى رسول الله لأمته أن يكونوا على رأي من سماهم كلاب النار شر قتلى تحت أد يم السماء فإن الحكم بغير ماأنزل الله معصية وأخذ الرشوة على الحكم معصية فمقصود ابن مسعود بقوله ذاك الكفر ماقرره أهل العلم بإجماع أن الكفر العملي أو الشرك العملي أكبر من أكبر الكبائر ماعدا الشرك الأعظم فيكون من هذا الوجه الحكم بغير ماأنزل الله أو أخذ الرشوة في الحكم أكبرمن السحت لاأنه قصد أن اخذ الرشوة على الحكم كفر أكبر فتنبه0 الثالث / أن الكفر المحلى بأل التعريف لايدل على الأكبردائما كما مر معك من كلام حبر الأمة عبدالله ابن عباس فيمن أتى حائضا فقال ذلك الكفر مما يدل أنه إذا أطلق الكفر لايعني الأكبر وقد نقل القرطبي إجماعا على قول ابن عباس الرابع / ولا فرق في مسالة الحكم بغير ماأنزل الله في مسألة أو عدة مسائل فإن ظاهر قول ابن مسعود هذا إذا لم يفهم على مقتضى ماتقدم أن من أخذ الرشوة مرة في الحكم كفر أكبر وبمسألة واحدة فيلزم أن ابن مسعود يكفر من لم يكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد بعد المشرق من المغرب فإن النبي لم يكفر ذلك الذي قال في قصة الزبير في السقاية أمن أجل أنه ابن عمك مع أنه لم يأخذ بحكم رسول الل صلى الله عليه وسلم الخامس / لافرق بين من حمل الناس على قانون أو لم يحملهم عليه فيكفر الأول دون الثاني فإن ابن عباس لم يفرق فيخشى أن يكون هذا التفريق محدث على مذهب السلف لأن غايةالحكم بغير ماأنزل الله ترك هذه الشعبة من شعب الإيمان وهي شعبة الحكم ولا يعني تركها الكفران بعد الإيمان كمن ترك الزكاة فيدخل ذلك كله في عموم قول ابن عباس من حجد الله فهو الكافر ومن لم يجحد فهو الفاسق ولم يفرق بين مسألة ومسألتين ومن حمل الناس على حكمه أو حكم قانوني غربي 0000إلخ وإذا لم يكفر النبي حاطب وقد ارسل إلى الكفار خطابا يخبرهم ببعض شأن النبي وأن النبي سيغزوهم فهذا مثل الحكم بغير مأنزل الله لأنه خالف حكم الله عليه في معاملة الكفار وترك موالاتهم بمثل ذلك الخطاب فعموم الآية تشمله لأن من من ألفاظ العموم فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ولو وقع في الكفر الأكبر لما كانت حسنة بدر مكفرة لكفره لأن شهود بدر يكفر الكبائر أما الكفر فلايكفره إلا الرجوع عن المكفر والتوبة منه توبة خاصة كما هو معلوم السادس / أن من قال أن الحكم بغير ماأنزل الله في مسألة أو مسالتين ليس كفرا فقوله ضعيف فإنهم لم يأتوا بضابط للكفر ثابت وهيهات أن تأتي الشريعة بمثل هذا التناقض فمن قال لايكفر بمسألتين يلزمه ألا يكفر بعشر ومائة000إلخ وذلك يدل أن أصل الحكم عنده بغير ماأنزل الله معصية وهذا كمن قال شرب الخمر مرة ومرتين لايكفر إلا إذا شرب في أكثر من ذلك فيكفر 0 السابع /ثم أنهم بأخذهم بظاهر أثر ابن مسعود على فهمهم وتكفيرهم للحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله به بلا تفصيل حبر الأمة يلزمهم لوازم لاقبل لهم بها ولا يقولونها فاعرضوها عليهم وليجيبوا إن كانوا صادقين 0منها تكفير القاضي الذي مال مع ابن عمه في الخصومه وكذلك الأب يحمل ابنه على عدم الخروج للصلاة فقد حكم في هذا الولد بذلك بغير ما أنزل الله0فهل يكفر فعلى عموم الآية يكفر إذلادليل أنها خاصة في حكم القاضي !!!!!0فإذا قيل هذه مسألة واحدة ولايكفر بالحكم بغير ماأنزل الله في المسألة والمسألتين فتهافت قولهم إذ لاضابط لقولهم صحيح تمييز به السنة كما تقدم الثامن /وقولهم أن المبدل كافر وهو الذي جاء بالقانون الفرنسي بدل المنزل وحمل الناس عليه ففيه نظر000 فأقول ما الفرق بين من حكم بهواه وحمل الناس عليه وهو مؤمن بأن حكم الله هو الواجب عليه وبين من جاء بقانون غربي والذي حمل الناس في الحكم بغير ماأنزل الله في مسألتين !!!!ولكن نقول المستبدل الذي يحكم بغير ماأنزل الله ويقول هذا حكم الله كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية 0وإلا فيلزم تكفير المكره على فعل المنكرات كالحاكم الجائر كشرب الخمر والقتل بغير حق 00ونحوذلك فإن هؤلاء أمروا بعدة معاصي لأغراض شهواتية مع إعتقادهم في الباطن أنها محرمة والآن لاأذكر أن خطاب الشيخ عبدالعزيز ابن باز والعلامة الألباني من العلماء المعاصرين فرق وإن فرق البعض وعلى من فرق الدليل ونحن راجعون إلى الحق بعد ماتبين0وإذا اختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله0 التاسع / أن قول ابن عباس حبر الأمة إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم يحتمل عدة صور في الحاكم بغير ماأنزل الله إذا لم يجحد الأولى : حكم في مسألة الثانية : في عدة مسائل الثالثة في قانون الرابعة حمل الناس عليه والنص إذا احتمل دخلت جميع المعاني تحته إلا ماخصه الدليل وقد تقدم أن لادليل وعلى المدعي الدليل فلا يقد التقبيح العقلي على أفهمام الصحابة فيهجم بالعاطفة فيقال يحكم بقانون ولا يكفر!!!نعم إذ الأصل بقاء إسلامه ولا يرتفع إلا بيقين فأين هو حتى نرجع إليه فلأن نكون أذنابا في الحق أولى من أن نكون أبوابا ورؤساء إلى جهنم وبئس المصير والله أعلم 0 كتبه أخوكم /أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?v,hf' tjh,n hguglhx td threadid=295673&perpage=30&pagenumber=1
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
فتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم فيمن حكم القوانين أو حكم بغير ماأنزل الله وبحث قيم للعلامة الشيخ الألباني رسالة السؤال الثالث من الفتوى رقم (6310)
س : وفيه : فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها... ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: جـ: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أوجاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ........................ عضو ...................... الرئيس عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله : قال : من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع : 1- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر . 2- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفرا أكبر . 3- ومن قال أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . فهو كافر كفرا أكبر . ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر .) من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72 . وسئل أيضا : سؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا ، وإذا قلنا : إنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } . جواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم . ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . . أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق . منقول من موقع الشيخ . ـــــــــــــــــــ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( إنها ستكون أمور مشتبهة ، فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر ) . بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 2 الكاتب : [ أبو أنس الفايد ] 2003-07-25 02:42 AM المشاركات : 119 قول الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم – حفظه الله - : ( س 35 ما المراد بالحكم بغير ما أنزل الله وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله ؟ الجواب : الحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به التعبد بغير ما أنزل الله فهذا شرك وكفر وبدعة ، وقد يكون في الفروع فمن اعتقد جوازه بغير الشريعة فقد كفر وإن تساهل مع اعتقاد تحريمه فهذا كفر دون كفر ، قال – تعالى - : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } . ) من كتاب الأسئلة والأجوبة في العقيدة ص35 . ـــــــــــــــــ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( إنها ستكون أمور مشتبهة ، فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر ) . تعديل أبو أنس الفايد : 2003-07-25 02:45 AM بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 3 الكاتب : [ ابو مبارك ] 2003-07-25 04:15 AM المشاركات : 486 قال العلامة العثيمين في القول المفيدج2/326 "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله ،وعندما نقول بأنه كافر ، فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر . ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال : إن هذا لا يخالف الإسلام ، أو هذا من المصالح المرسلة ، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس .فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون : إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع ، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه ، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس ، فهذا لا شيء فيه .وهذا لا شك في خطئه ، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم ، وإلا ، فهم على خطر عظيم ، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة ." موقع العلامة عبد العزيز بن باز موقع العلامة محمد بن عثيمين موقع العلامة ربيع بن هادي المدخلي ( المفضلــــة ) أخوكم / محمد بن مبارك الهــاجري بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 4 الكاتب : [ ابو مبارك ] 2003-07-25 04:24 AM المشاركات : 486 وقال ابن عثيمين أيضا في شريط مسجل بصوته : " الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا عباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد . أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام : كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم : - 1ـ فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم . 2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف . 3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا . 4- وإنما نكفر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) . وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) . ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . " موقع العلامة عبد العزيز بن باز موقع العلامة محمد بن عثيمين موقع العلامة ربيع بن هادي المدخلي ( المفضلــــة ) أخوكم / محمد بن مبارك الهــاجري بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 5 الكاتب : [ ابو مبارك ] 2003-07-25 04:44 AM المشاركات : 486 قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى 1/80 : "من حكم بها (يعني القوانين الوضعية) أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه ، فهو كافرٌ الكفرَ الناقل عن الملَّة ،وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ، فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة" . موقع العلامة عبد العزيز بن باز موقع العلامة محمد بن عثيمين موقع العلامة ربيع بن هادي المدخلي ( المفضلــــة ) أخوكم / محمد بن مبارك الهــاجري بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 6 الكاتب : [ أبو أنس الفايد ] 2003-07-25 05:10 AM المشاركات : 119 قول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله - : 1 قول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله - : ( ... أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا ، وقوله سبحانه وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } يقول ابن عباس : هو كفر دون كفر ، أو يحمل على ما إذا كان مستحلا ...) . من كتاب إجابة السائل على أهم المسائل ص285. ــــــــــــــــــــــ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( إنها ستكون أمور مشتبهة ، فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر ) . بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 7 الكاتب : [ أبو أنس الفايد ] 2003-07-25 05:47 AM المشاركات : 119 وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - أيضا : 1 وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - أيضا : سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟ جواب : إذا أباح ما حرم الله وهو عالم وليس مكرها فإنه يكفر ، ومع هذا فأكثرهم لا يجهل وكذلك ليس بمكره فالناس لم يكرهوه وقفلوا عليه الغرفة ألا يخرج منها ، فإنه يستطيع أن يترك الحكم وينقذ نفسه من النار . فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم غير مكره مستحلا كفر ، والحكام يتفاوتون فنحن نقول الحق فلا نقول : إنهم سواء . وأنا في التكفير لا أحب أن أقلد ، أحب أن أعرف معلومات عن الشخص نفسه فممكن أن أقول : ضال أو زائغ ، أو عميل ، لكن مسألة التكفير لا أحب أن أقلد فيها .) من كتاب غارة الأشرطة (1/263) . ـــــــــــــــ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( إنها ستكون أمور مشتبهة ، فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر ) . بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 8 الكاتب : [ عبداللطيف الأحمدي ] 2003-07-25 02:47 PM المشاركات : 42 أين أجد كلام الشيخ ربيع في ( مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ) وجزاكم الله خيرا ، وكذلك الشيخ محمد أمان سمعت أن أحد الأخوة جمعها والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد الجابري . بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 9 الكاتب : [ أبو أنس الفايد ] 2003-07-25 05:59 PM المشاركات : 119 قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله - : 1 قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله - : ( الحكم بغير ما أنزل الله بشروطه يكون كفرا : إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى . إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل من الشرائع الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذا كفر هذا يسمى كفر : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } . فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا . قد يكون كفرا أصغرا إذا كان معترف بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله هذا كفرا أصغر . فإذا كان يرى أن يعني لا يعترف بحاكمية الله ويستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام .) من شريط السنة بين الغلو والتقصير . ـــــــــــــــــــــ قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ( إنها ستكون أمور مشتبهة ، فعليكم بالتؤدة ، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر ) . بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 10 الكاتب : [ أبو عبدالله المدني ] 2003-07-25 10:55 PM المشاركات : 2452 كلام قيم لمحدث العصر الألباني في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والنهي عن تكفير الحكام ( المنبــــــر الإســــــلامــــــــــــــــي ) عـدد الزيـارات : 22 1 الكـاتـب : [ أبو عبدالرحمن الجهني ] 15/4/01 09:06 PM 212.138.47.11 بسم الله الرحمن الرحيم كلام قيم للإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والنهي عن تكفير الحكام أو الخروج عليهم . قال رحمه الله : سبب نزول ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) الآية ، وأن الكفر العملي غير الاعتقادي : 2552- ( إن الله عز وجل أنزل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( أولئك هم الظالمون ) و ( أولئك هم الفاسقون ) قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله ( العزيزة ) من ( الذليلة ) فديته خمسون وسقا ، وكل قتيل قتله ( الذليلة ) من ( العزيزة ) فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك ، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويومئذ لم يظهروا ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ، فأرسلت ( العزيزة ) إلى ( الذليلة ) أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت ( الذليلة ) : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، وبلدهما واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض ؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ، فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . ثم ذكرت ( العزيزة ) فقالت : والله مامحمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطهم منكم ، ولقد صدقوا ، ماأعطونا هذا إلا ضيما منا ، وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه ؛ إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه . فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا ، فأنزل الله عز وجل : ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ) إلى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون ) ثم قال : فيهما والله نزلت ، وإياهما عنى الله عز وجل ) أخرجه أحمد (1/246) والطبراني في ( المعجم الكبير ) (3/95/1) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : فذكره . وعزاه السيوطي في ( الدر المنثور ) (2/281) لأبي داود أيضا وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس ، وهو عند ابن جرير في ( التفسير ) ( 12037ج10/352) من هذا الوجه ، لكنه لم يذكر في إسناده ابن عباس . وعند أبي داود (3576) نزول الآيات الثلاث في اليهود خاصة في قريظة والنضير . فقط خلافا لما يوهمه قول ابن كثير في التفسير (6/160) بعد ما ساق رواية أحمد هذه المطولة : ( ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه نحوه ) ! وقد نقل عن صاحب ( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) أنه حسن إسناده . ولم أر هذا في كتابه : ( التفسير ) فلعله في بعض كتبه الأخرى . وتحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف ، فإن مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو كما قال الحافظ : ( صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها ) . فقول الهيثمي (7/16): ( رواه أحمد والطبراني بنحوه ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات ) . قلت : فقوله فيه : ( ضعيف ، وقد وثق ) ليس بجيد ، لأنه يرجح قول من ضعفه على قول من وثقه ، والحق أنه وسط ، وأنه حسن الحديث ؛ إلا أن يخالف ، وهذا مما لايستفاد من قوله المذكور فيه . والله أعلم . ( فائدة هامة ) : إذا علمت أن الآيات الثلاث : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( فأولئك هم الظالمون ) ، ( فأولئك هم الفاسقون ) نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم : ( إن أعطاكم ماتريدون حكمتموه ، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ) وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال : ( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) ، إذا عرفت هذا ، فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية ، أقول : لايجوز تكفيرهم بذلك ، وإخراجهم من الملة ، إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله ، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ماأنزل الله ، لا يجوز ذلك ، لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور ، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى ، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله ، بخلاف اليهود الكفار ، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم : ( … وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه ) ، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا ، وسر هذا أن الكفر قسمان : اعتقادي وعملي . فالاعتقادي مقره القلب . والعملي محله الجوارح . فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع ، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به ، فهو الكفر الاعتقادي ، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ، ويخلد صاحبه في النار أبدا . وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يخالفه بعمله ، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين ، ولا بأس من ذكر بعضها : 1- اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب ، والنياحة على الميت . رواه مسلم . 2- الجدال في القرآن كفر . 3- سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر . رواه مسلم . 4- كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق . 5- التحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر . 6- لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض . متفق عليه . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لا ستقصائها . فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي ، فكفره كفر عملي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إلا أن يستحلها ، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم ، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا ، والحكم بغير ماأنزل الله ، لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف مايدعمها ، وهو قولهم في تفسير الآية : ( كفر دون كفر ) صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم ، ولا بد من ذكر ماتيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي ، وإن كانوا يصلون ويصومون ! 1- روى ابن جرير الطبري (10/355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال : هي به كفر ، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله . 2- وفي رواية عنه في هذه الآية : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ، كفر دون كفر . أخرجه الحاكم (2/313) ، وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي ، وحقهما أن يقولا : على شرط الشيخين ، فإن إسناده كذلك . ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره (6/163) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) فالظاهر أن في نسخة ( المستدرك ) المطبوعة سقطا ، وعزاه ابن كثير لا بن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار . 3- وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من جحد ماأنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . أخرجه ابن جرير (12063) . قلت : وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ، لكنه جيد في الشواهد . 4- ثم روى (12047-12051)عن عطاء بن أبي رباح قوله : ( وذكر الآيات الثلاث ) : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم . وإسناده صحيح . 5- ثم روى (12052)عن سعيد المكي عن طاووس ( وذكر الآية ) ، قال : ليس بكفر ينقل عن الملة . وإسناده صحيح ، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي ، وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم ، وروى عنه جمع . 6- وروى (12025،12026) من طريقين عن عمران بن حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس ( وفي الطريق الأخرى : نفر من الإباضية ) فقالوا : أرأيت قول الله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) أحق هو ؟ قال : نعم . قالوا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) أحق هو ؟ قال نعم . قال : فقالوا : ياأبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال : هو دينهم الذي يدينون به ، وبه يقولون وإليه يدعون ـ [ يعني الأمراء ] ـ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا . فقالوا : لا والله ، ولكنك تفرق . قال : أنتم أولى بهذا مني ! لا أرى ، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تَحَرّجون ، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك . أو نحوا من هذا ، وإسناده صحيح . وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال ساقها ابن جرير (10/346-357) بأسانيده إلى قائليها ، ثم ختم ذلك بقوله (10/358) : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب ، لأن ماقبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت ، وهم المعنيون بها ، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم ، فكونها خبرا عنهم أولى . فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله ، فكيف جعلته خاصا ؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم ـ على سبيل ماتركوه ـ كافرون . وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر ، كما قال ابن عباس ، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه ؛ نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي ) . وجملة القول ؛ أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل الله فمن شاركهم في الجحد ، فهو كافر كفرا اعتقاديا ، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملهم ، فهو بذلك مجرم آثم ، ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه . وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في ( كتاب الإيمان ) ( باب الخروج من الإيمان بالمعاصي ) ( ص 84-97 بتحقيقي ) ، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق . وبعد كتابة ماسبق ، رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في مجموع الفتاوى ) ( 3/268) : ( أي هو المستحل للحكم بغير ماأنزل الله ) ثم ذكر (7/254) أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها ؟ فقال : كفر لا ينقل عن الإيمان ، مثل الإيمان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال (7/312) : ( وإن كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ، فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قالوا : كفر لا ينقل عن الملة . وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة السنة .اهـ المرجع : السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول ص109-116 وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في نفس المرجع أعلاه ص 457 : تفسير آيات ( ومن لم يحكم بما أنزل الله … ) وأنها في الكفار 2704- ( قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، قال : وهي في الكفار كلها ) . أخرجه أحمد (4/286) : ثنا أبو معاوية : ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : … قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . والحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث الكفار من اليهود والنصارى ؛ وأمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلامية وأحكامها ، ويلحق بهم كل من شاركهم في ذلك ؛ ولو كان يتظاهر بالإسلام ، حتى ولو أنكر حكما واحدا منها . ولكن مما ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من لا يحكم بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك ، فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر وخروجه عن الملة لأنه مؤمن ، غاية مافي الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا . وهذه نقطة هامة في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام ، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام ، فتقع فتن كثيرة ، وسفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد له عدته ، والواجب عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة ، والأحكام العاطلة ، والآراء الكاسدة المخالفة للسنة ، وتربية الجيل على هذا الإسلام المصفى . والله المستعان . ((أرشيـــــــــف أهــــــــل الأهــــــــــــــــواء)) ((موقــــــــع أبي عبدالله المــــــدنــــــي الجـــــامــــــع)) ((مشــــــــرف المـنــبــــــر الإســــلامـــــــي)) ((مشرف موقع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي)) ((مفضلــــــة أبــي عبدالله المدني الخـاصــــة)) ((المجموع الحسن لردود العلماء وطلاب العلم على المصري أبي الحسن وأتباعه أهل الفتن)) ((كــاشــف القطبيــين وفاضــح السروريــين)) ((مكتبة أبي عبدالله المدني الألكترونية)) ((إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء)) للمراسلة: almadani_k@rabee.net almadani_k@sahab.net almadani_k@hotmail.com بحـث قائمة الأصدقاء اقتباس 11 الكاتب : [ أبو عبدالله المدني ] 2003-07-25 11:02 PM المشاركات : 2452 الكاتب : [ مشعل العنزي ] 2002-11-13 11:11 PM المشاركات : 95 الحكم بغير ما أنزل الله .. للعلامة الفوزان .. محرم 1423 بسم الله الرحمن الرحيم السائل : قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر ، سؤالي هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أو من الأكبر ؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ الفوزان : هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والأئمة ، أن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره هذا كافر بالإجماع هذا كافر بإجماع أهل العلم . أما إذا كان يعتقد أن الواجب حكم الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل هوى في نفسه في مسألة من المسائل خالف حكم الله متعمد في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ منه رشوة أو مدارات لأحد فذا كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج إلى الكفر ، لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه مخالف فيكون كبيرة من كبائر الذنوب ، هذا هو التفصيل في هذه المسألة . من شريط اللقاء المفتوح رقم (21) .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
رسالة من فلسطين المحتلة عبر شبكة (الأنترنت) | ماهر بن ظافر القحطاني | السنن الصحيحة المهجورة | 1 | 21-07-2011 11:23AM |
[بحث علمي] رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 11-08-2010 01:01AM |
بعض القواعد والفوائد السلفية من رسالة لعلي الزرويلي في ذمّ البدعة وأهلها(ت:719هـ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 1 | 12-02-2004 11:48PM |
رسالة إلى محبي سيد قطب | عبد الله بن حميد الفلاسي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 29-11-2003 09:45PM |