|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
إتحاف أهل النظر بالبراءة من الوضوء من مس الدبر
بسم الله الرحمن الرحيم إتحاف أهل النظر بالبراءة من الوضوء من مس الدبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد إنتشر بين كثير من الناس القول بأن مس الدبر ينقض الوضوء وذلك لأن هذا القول المرجوح قد وجد في بعض كتب الفقهاء كالحنابلة والشافعية رحمهم الله وأخذه العامة عن علمائهم وصالحيهم ودرس في المدارس النظامية والتجارية في باب نواقض الوضوء فانتشر بين العامة وتناقلوه فيما بينهم والراجح خلاف ذلك كما سيأتي بيانه وهي مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى والحق فيها واحد لايتعدد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 00وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فدل أنه ليس كل مجتهد مصيب 000 فذكر الخلاف صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال : وعن أحمد روايتان في مس حلقة الدبر إحداهما لاينقض الوضوء وهو مذهب مالك قلت وقول الشافعي في القديم وقول أبي حنيفة وداود 0 العمل والأشيع في قوله وحجته أنه لايتوضأ من مس الدبر لأن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ وهذا ليس في معناه لأنه لايقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج والثانية ينقض نقلها أبو داود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي قلت في الجديد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر 0 والذي يظهر أن الوضوء من مس الدبر ليس بمأمور به لاأمر وجوب ولا أمر استحباب ووجه الدلالة على الإلزام بالوضوء من ذلك ضعيف فهي عبادة لادليل عليها فيما أحسب وبرهان ذلك وبيانه من عدة أوجه : الوجه الأول / أن الأصل في النواقض للوضوء براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل شرعي بين الدلالة ولا دليل على إيجاب الوضوء من مس الدبر وقد اختلف العلماء فيه وليس قول بعضهم بحجة على بعض إلا بدليل شرعي واضح وإلا فلا نقض ولادليل تبين معه وجه الدلالة كما سيلي 0 الوجه الثاني / أن ماستدل به القائلون بالنقض من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليتوضأ من أن الدبر أحد الفرجين أشبه الذكر لايصح وذلك لأمور 0 الأول / ماذكره ابن حزم في المحلى من أنه لايصح تسمية الدبر فرجا قلت وهذا صحيح فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيديهم فإنهم غير ملومين فقال الطبري شيخ المفسرين كما وصفه شيخ الإسلام بن تيمية فروجهم أقبالهم (مذاكيرهم ) قلت ويدل عليه ظاهر السياق ولم أر أحدا خالف الطبري فقال فروجهم أدبارهم وأقبالهم ولقد راجعت في تفسير الآية عدة تفاسير كابن كثير والبغوي وغيرهما0فلم يقل أحد منهم يحفظون أدبارهم وأقبالهم لأن لفظ فروج شامل للقبل والدبر مع أنهم أعلم الناس بلغة العرب فلو كان معنى الفرج يشمل الدبر لذكروا ذلك 0 الثاني / وقولهم فيقاس على الذكر لأنه أحد الفرجين لايصح قال بن حزم والقياس يحتاج إلى علة جامعة بين الحكمين ولاعلة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر فإن قيل كلاهما مخرج للنجاسة قيل لادليل على أن كون الذكر مخرج للنجاسة علة في نقض الوضوء بل الأمر بالوضوء منه عبادة غير معقولة المعنى والعبادات غير معللة فكيف يدخلها القياس 0 الثالث / فإن قيل يقاس على مس الذكر في النقض بجامع أن كلا منهم يسمى فرج فيقال لايسلم أن الدبر يسمى فرجا فاثبتوا ذلك عن العرب ومن أقربهم زمنا فيما حضرني ابن حزم فقال هذا غلط 0 ثم أن السعي يسمى بين الصفا والمروة يسمى طوافا قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والطواف بالكعبة كذلك فلما قاس الشافعي الإضطباع في السعي على الإضطباع في الطواف لم يقبل إمام اللغة والفقه والحديث أحمد بن حنبل كما وصفه الشافعي قائلا العبادات لايدخلها القياس 0ولذلك أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية ركعتين بعد السعي قياسا عند البعض على الركعتين بعد الطواف بجامع أن كلا منهما يسمى طوافا هذا لوسلمنا بأن الدبر يسمى فرجا عند العرب وهو يحتاج إلى دليل من كلامهم في عصرمن عصور الإحتجاج باللغة عصر الجاهلية وصدر الإسلام منفصل عن القياس 0 الرابع / أن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ وأظن أني وجدت لإسحاق بن راهوية كلاما نحو هذا في مسائل الكوسج فليراجع 0 والأحاديث يفسر بعضها بعضا و ذكر الفرج جاء في الكتاب من قوله والذين هم لفروجهم حافظون وقد فسر الفرج شيخ المفسرين الطبري بلا مخالف فيما أعلم بالذكر (فروجهم :أقبالهم ) ولم يقل الفروج شامل للقبول والأدبار والآية سيقت للمدح بترك الزنا ولا يكون ذلك الفعل القبيح إلا بالذكر ولذلك قال إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم وهم لايطئهونهن بأدبارهم فتأمل 0 الخامس / ذكر ابن أبي شبة في مصنفه(ذكر باب من كان يرى الوضوء من مس الذكر) وأورد تحته حديث من مس فرجه وهذا يعني أنه فسر الفرج بالذكر وهذا ظاهر كما تقدم دليله 0 السادس / قوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا الذي قال عنه الترمذي في العلل سألت البخاري فقال هو عندي صحيح وهو قوله أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا ففرج الرجل هنا مقابل بفرج المرأة وهو كما تقدم القبل لاالدبر0 ومانقله الشوكاني في النيل أنه يشمل الدبر والقبل يحتاج إلى دليل فابن حزم أقدم 0 الوجه الثالث / أن الأمر بالوضوء من مس الذكر القاس عليه الدبر في الأصل على الراجح للإستحباب جمعا بين النصين وهو أولى من طرح أحدهم وهو قوله من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك وهذا قول محمد الذهلي شيخ البخاري كما نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث فإذا كان ذلك كذلك وصح القياس فالدبر مثله 0 الوجه الرابع / وفي النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات أعوذ بك من شر هني يعني الفرج ( 5 -277) ولم اجد في كتب اللغة كلسان العرب الفرج بمعنى الدبر فلا أدري ماأصل هذا 0قال الخطابي والزاني يزني بفرجه قلت يعني ذكره لادبره وقال بن الجوزي في حديث إذا حاضت المرأة حرم الجحران يعني الفرج والدبر قال وهذا غلط 000إلخ ففرق بين الدبر والفرج وهو القبل 0وذكر بن الجوزي في غريبه كذبت الحارقة وهي المرأة الضيقة الفرج ( قلت القبل ) لأنه مقصود بالجماع والله أعلم0 فليأت من سمى الدبر فرجا ببينة من كلام العرب 0 فيقال إذا والعلم عند الله على ماتقدم معنى من مس فرجه فليتوضأ أي قبله والحمدلله رب العالمين 0 ;كتبه أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 29-07-2010 الساعة 03:43PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 03:58PM |