|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج 2 : الأخذ بالرخصة في الدين إن كان المقصود بها الرخصة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن يفطر وقت سفره ، وأن يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير أثناء سفره ، وكالرخصة في المسح على الخفين ونحو ذلك ، فإن الأخذ بهذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل وإن لم يأخذ بها ، بل صام السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20242 ) س2 : هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا وتهاونا ؟ (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 15) أثناء سفره ولم يقصر الصلاة ولم يجمع بين الصلوات المذكورة ولم يمسح على الخفين ، بل خلعهما وغسل الرجلين ، فلا حرج ولا إثم عليه ، لكنه ترك الأفضل والأولى ، ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الأوسط ) . وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز ، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه ، وأن يحرص على إبراء ذمته ، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه ، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه ، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه ، وقد أثر عن بعض السلف قوله :( من تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) . (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 16) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس
الرئيس بكر أبو زيد -صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ **** عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|