|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة :
928 - " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة . ( وفي رواية ) : طاف بالبيت سبعا ، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، وليس بينه وبين الطواف أحد " . (ضعيف). أخرجه أحمد ( 6 / 399 ) والسياق له وعنه أبو داود ( 1 / 315 ) والأزرقي في " أخبار مكة " ( ص 305 ) والبيهقي في " سننه الكبرى " ( 1 / 273 )عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده به . قلت وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده . وفيه علة أخرى وهي الاختلاف في إسناده ، فقد رواه سفيان مرة عن كثير ، هكذا ، وقال مرة أخرى : حدثني كثير بن كثير عمن سمع جده ، وقال سفيان : وكان ابن جريج أنبأ عنه قال : حدثنا كثير عن أبيه فسألته ؟ فقال : ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي ! قلت : ورواية ابن جريج أخرجها النسائي ( 1 / 123 و2 / 40 ) وابن ماجه ( 4958 ) وهي الرواية الثانية وهي رواية لأحمد وابن حبان ( 415 - موارد ) وكذا البيهقي وقال : " وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال : حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب ، ورواية ابن عيينة أحفظ " . قلت : ويحتمل عندي أن يكون الاختلاف من نفس كثير بن كثير ، بل لعل هذا أولى من نسبة الوهم إلى ابن جريج لأن كثيرا ينزل عن ابن جريج في العدالة والضبط كثيرا ! ومما يؤيد الاحتمال المذكور أنه قد تابع ابن جريج زهير بن محمد العنبري عند ابن حبان ( 414 ) . وأي الأمرين كان فالحديث ضعيف لجهالة الواسطة كما سبق . ثم رأيت الحديث في " فوائد محمد بن بشر الزبيري " ( 28 / 1 ) من طريق سالم بن عبد الله ، رجل من أهل البصرة عن كثير بن كثير أن المطلب بن أبي وداعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة وقام بحيال الركن الأسود فصلى ركعتين ، والناس يمرون بين يديه : النساء والرجال " . فهذا اختلاف آخر يؤكد ضعف الحديث . وإذا عرفت ذلك فقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة خاصة ، وبعضهم أطلق ، ومن تراجم النسائي للحديث " باب الرخصة في ذلك " يعني المرور بين يدي المصلي وسترته ، ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال ، وذلك لوجوه : الأول : ضعف الحديث . الثاني : مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة ، وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور كقوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه " . رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 698 ) . الثالث : أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده ، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء . ولذلك قال السندي في " حاشيته على النسائي " : " ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة . وبه قيل ، ومن لا يقول به ، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود ، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع " . ولقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة حينما حججت لأول مرة سنة ( 1369 ) ، فقد دخلتها ليلا فطفت سبعا ، ثم جئت المقام ، فافتتحت الصلاة ، فما كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي في جهاد مستمر مع المارة بيني وبين موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عملا بأمره صلى الله عليه وسلم حتى يأتي آخر " فأصده وهكذا !! ولقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا فوقف قريبا مني حتى انتهيت من الصلاة ، ثم أقبل علي منكرا ، فلما احتججت عليه بالأحاديث الواردة في النهي عن المرور ، والآمرة بدفع المار ، أجاب بأن مكة مستثناة من ذلك ، فرددت عليه ، واشتد النزاع بيني وبينه ، فطلبت الرجوع في حله إلى أهل العلم ، فلما اتصلنا بهم إذا هم مختلفون ! واحتج بعضهم بهذا الحديث ، فطلبت إثبات صحته فلم يستطيعوا ، فكان ذلك من أسباب تخريج هذا الحديث ، وبيان علته . فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة . ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة ، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها : 1 - عن صالح بن كيسان قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ، رواه أبو زرعة في " تاريخ دمشق " ( 91 / 1 ) وابن عساكر ( 8 / 106 / 2 ) بسند صحيح . 2 - عن يحيى بن أبي كثير قال : رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام ، فركز شيئا ، أو هيأ شيئا يصلي إليه . رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 7 / 18 ) بسند صحيح . ( تنبيه على وهم نبيه ): اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن ، فصلى ركعتين .... " . وقد ذكر العلامة ابن الهمام في " فتح القدير " هذه الرواية ، لكن تحرف عليه قوله " سبعه " إلى " سعيه " ! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي ، وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره كما ذكرته في ذيل " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " الطبعة الثانية ، وكذلك في رسالتي الجديدة " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " فقرة ( 69 ) . التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 11-02-2010 الساعة 10:55PM |
#2
|
|||
|
|||
![]() الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام؟ الجواب: هذه الشريعة الأصل فيها العزائم، وعندما يكون الأخذ بالعزيمة مشتملاً على مشقة خارجة عن المعتاد، جاءت مشروعية الرخص، وإذا نظرنا إلى المرور من حيث الأصل، وجدنا أنه ممنوع، لكن مثل المسجد الحرام يتعذر على المصلي، ويتعذر أيضاً على المار من جهة أنه لا بد أن يمر في طريقه بين يدي أحد يصلي، وذلك لزحمة الناس وكثرتهم، وبناء على ذلك؛ فيكون المرور لا يقطع صلاة بالنظر إلى من كان في المسجد الحرام، ويكون ذلك من باب الرخصة لا من باب العزيمة؛ لأن الأصل كما ذكرت، الأصل في هذا هو المنع، وبالله التوفيق. للاستماع للفتوى
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|