|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
أخت تسأل : لم تستطع صيام رمضان بسبب توابع الحمل من تعب و عياء, و هي على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله بوجوب الكفارة بدون القضاء.فسؤالها : هل يجب عليها اطعام ثلاثين مسكينا أم اطعام مسكين واحد ثلاثين وجبة؟ جزاكم الله خيرا. |
#2
|
|||
|
|||
![]()
عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين بقدر الأيام التي افطرتها فلو افطرت ثلاثين فتطعي ثلاثين مسكينا ولاتجعل الكفارة في واحد
ولما كبر أنس رضي الله عنه وصار شيخا كبيرا اخذ بالرخصه فكان يجمع عن الثلاثين يوما ثلاثين مسكينا ويطعمهم الثريد او كما جاء
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|