#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم سؤال من المغرب هل هناك زكاة على تجارة العروض ؟ أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله درس شرح صحيح البخاري رحمه الله :: كتاب الحج ![]() التفريغ نعم، وما ضعفه العلامة الألباني من هذا القول مرجوح قوله رحمه الله لأنه قد جاء بسند حسن في كتاب الأموال لأبي عبيد أن بن عمر كان يخرج زكاة العروض، وصحابي كبير عالم جليل لا يعلم أن له محالف فقوله معتر، فإذا جاء قول صحابي صحيح وحديث في الباب ضعيف ولم يكن هناك مخالف للصحابي فيمكن تقوية الحديث به، كما هي في نفس مسألة الحائض تدخل المسجد، تجد الحديث فيه ضعيف: " لا أحله لحائض ولا لجنب " فيه جسر بن دجاجة، لكن لما جاء عن بن عمر في موطأ مالك بإسناد صحيح أنه قال: ((ولا تقرب الحائض المسجد))، وهو عالم كبير جليل القدر لا يعرف له مخالف من الصحابة صار يعمل بهذا الحديث فلا تدخل حائض المسجد إلا مرورا كما قال النبي لعائشة: " حيضتك ليس في يدك " فهذا مثل هذا القول. الحديث الذي ضعفه الألباني مرفوعا: " كنا نخرج -إيش؟- ما نعده للتجارة " لكن هذا الحديث إسناده ضعيف لكن لما فعل ذلك بن عمر ولا مخالف له من الصحابة صرنا نقول بإخراج زكاة العروض وهو الحق، فما ذهب إليه الجمهور الحق من إخراج زكاة العروض كالحنابلة وغيرهم.. التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 04-01-2011 الساعة 07:44AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|