#1
|
|||
|
|||
![]() تابع كتاب العلم الدرس الثاني الباب السادس : باب ما جاء في العلم وقوله تعالى ( وَقُل رَبِّ زدنِى عِلماً ) . سبق شرحه باب القراءة والعرض على المحدِّث معنى القراءة الجائزة : أي أن قراءة التلميذ على الشيخ جائزة وهي من صيغ التحمُّل : أي أنّه نوع من أنواع تحمُّل الحديث وهو أن يقرأ في النهاية قال : ( عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء ) . سؤال : مامعنى سواء هل هي سواء في الرواية فيجوز أن يكون التحمّل بقراءة الإمام على الطالب أو بقراءة الطالب على الشيخ أو أنهما سواء في الحكم ؟ جواب : يجوز أن يكون التحمُّل بقراءة الطالب وبقراءة الشيخ . لكن قراءة الشيخ أقوى في التحمُّل لأن الشيخ مطلوب والطالب طالب والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام الطالب فربما يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ ينسى ولكن إذا قَرَأَ الشيخ على الطالب فالغالب أن الطالب لا يُلام لأنه طالب ومهتم بالقراءة فهو الذي يريد، فقراءة الشيخ على الطالب أقوى فمعنى قول سفيان : ( هما سواء ) . أي صيغتان من صيغ التحمُّل وليس المعنى أنهما سواء في القوة . قول البخاري : ( واحتج بعضهم بالصكّ ) : الصكّ : يعني الكتاب والمراد: المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقرّ لأنّه إذا قُرِئَ عليه فقال : نعم ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه . وكذلك إذا قَرَأَ على العالم فأقرَّ به صح أن يروي عنه. يتحدث المصنف عن صيغتين من صيغ تحمّل الحديث وهي : ــ السماع من الشيخ ــ القراءة على الشيخ الحديث الثاني في نفس الباب : معاني الكلمات: في المسجد: أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أناخه : قَعدَت الإِبل في مكانها واستراحت . ثم عَقَله : شَدَّ على ساق الجمل حبلا بعد أن ثنى ركبته . الأبيض : المُشَرَّب بحمرة . أجبتك : أي سمعتك ، ولم يقل له نعم لأنّ هذا الرجل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بمنزلته من التعظيم فربما أنّه لم يبلغه النهي وفيه بقية من جفاء الأعراب وقد ظهرت في بقية حديثه في قوله ( فمشدِّدٌ عليك في المسألة ) سؤال : لماذا كان الصحابة يمتنعون عن سؤال النبي صلي الله عليه وسلم ؟ جواب : ذلك لورود النهي في ذلك وكانوا يتمنَّون أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل وهم يسمعون لأنّ أهل البادية أجرأ ويُعْذرون بجهلهم . سؤال : قال عمر رضي الله عنه في رواية أبي هريرة ( مارأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام ) ؟ وضِّح سبب تلك المقولة ؟ جواب : لأنه كان يقدم الإعتذار بين يدي مسألته لظنّه أنه لايصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة ثم أقسم أن يَصْدُق بما يسأل عنه وكرَّرَ القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمرثم صرح بالتصديق وكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله . ( فلا تجد ) : أي لا تغضب . أنشدك : سألتك رافعا وهو رفع الصوت . اللهم نعم : الجواب حصل بنعم وذَكر اللهم تبرُّكا بها ، وكأنه استشهد بالله تاكيدا لصدقه . قوله : ( آمنت بما جئتَ به ) : حضر بعد إسلامه يريد التثبت لأن رواية مسلم ( فإنّ رسولك زعم ) : فهو أراد أن يسمع ذلك من رسول الله واستنبط الحاكم ( أصل علو الإسناد ) . لأنه سمع ذلك من النبي وآمن وصدَّق . سؤال : لم يذكر الحج في هذه الرواية ؟ جواب : إن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه جَزَم إبن إسحاق وأبوعبيدة وغيرهما هذه الرواية عند البخاري وفي رواية مسلم (وأن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال : صدق ) . قوله : ( ورسول الله متكئ ) : فائدة : جواز اتكاء الإمام بين أتباعه وبيان ماكان عليه النبي صلى الله عليهم وسلم من ترك التكبر لقوله ( بين ظهرانيهم ) . قوله : ( في المسجد ) : فائدة : استنبط ابن بطال طهارة أبوال الإبل وأرواثها ولا يُؤْمَن مدة مكوثه في المسجد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والدلالة غير واضحة وأنّ هذا مجرد احتمال . وَيَرُدُّ ذلك الاحتمال رواية أبي نُعيم : ( أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد ) فهذا السياق يدل على أنه مادخل به المسجد وكذلك رواية ابن عباس : ( فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل ) . فالحذف في رواية أنس مجازاً والتقدير : ( أناخه في ساحة المسجد ) . الفوائد الحديثية : _ أن ضمام رجع إلى قومه فصدّقوه وآمنوا : _ العمل بخبر الواحد . _ فيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان الجد أشهر من الأب . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ( أنا ابن عبد المطلب ) . _ ومنه الإستحلاف على الامر المحقَّق لزيادة التأكيد . الفوائد الفقهية : 1- وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة. 2- وجوب صوم رمضان. 3- وجوب الزكاة. فوائد الحديث : 1- جواز التثبت في الأمور الهامة. 2- أن هذا الرجل ( ضمام بن ثعلبة ) هو سيدٌ في قومه ( أنا رسول من ورائي من قومي ) . 3- الزكاة لاتجب إلا على الأغنياء لكن الغنيَّ في باب الزكاة هو الذي يملك النصاب الذي يوجب الزكاة . 4- عموم رسالة محمد لقول الرجل ( إلى الناس كلهم ) . 5- حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث عامل هذا الرجل بما تقتضيه الحكمة . 6- جواز تأكيد الكلام بمثل ( اللهم نعم ) . 7- جواز ذكر الانسان نفسه بإسمه على سبيل التعريف وليس على سبيل الغرور والتفاخر . الباب السابع :باب مايذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم الى البلدان تعريف المناولة :
أن الشيخ يناول مايرويه إلى التلاميذ وتسمى : رواية بالمناولة فيكون الكتاب مكتوبا ويعطيه للتلاميذ ويقول : أرووا عنّي هذا الكتاب . فتكون هذه المناولة مقرونة بالإجازة . وهناك مناولة فقط دون الإجازة . التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 21-09-2010 الساعة 04:30AM |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|