سؤال من تونس:
ما حكم الاتجار بالجوالات النقالة التي تحتوي على الكاميرا؟
أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
درس شرح أحكام الجنائز وبدعها للإمام الألباني رحمه الله
الجمعة 13/شوال/1430هـ الموافق 2/10/2009
لتحميل الفتوى أنقر هنا
تفريغ الأخت الفاضلة أم عبد الله السنية -جزاها الله خيرًا-
الإجابة:
أقول هذا يشبه بيع السِّلاح وقت الفتنة فإنَّه إذا عمَّ استعمال أو كَثُرَ استعمال المُحرَّم المُباح في وجه مُحرَّم كبيع السِّكين الذِّي يُستعمل لعمل المُحرَّم و لعمل مُباح, يعني كما يُقال سلاح ذُو حدَّين. هذا بيعه أصلاً لا بأس به إذا كان كذلك لكن إذَا بِيعَ في وقت انتشر فيه العمل بالوجه المُحرَّم فلا يجوز. إذا قُلنا أنَّ أكثر النَّاس الآن يستعملون الجوَّلات الكاميرا للتَّصوير و لتخزين الأغاني و نحو ذلك فليتنزَّه المُتنزِّه من بيع الجوَّالات على هذا النَّحو كما يتنزَّه من بيع أطباق الدِّش و القنوات الفضائيَّة. أغلب الجوَّالات سوف تُستعمل في المُحرَّم و ما أنتم عن ذلك الجاهل ببعيد ترنيمات و موسيقى و نغمات في الحرم المكِّي ثمَّ أُنكِرَ عليه فقال (هذه التَّنغيمات حبيبي يا رسول الله) صلى الله عليه و سلم؛ و هذا يدلُّ على الجهل العظيم إذ أنَّه ظنَّ أنَّ هذه التَّنغيمات قُربة إلى ربِّ الأرض و السماوات فإنَّها تُعبِّر عن حُبِّ الرَّسول –صلَّى الله عليه و سلَّم- مع قوله كما في صحيح البخاري من حديث ابن مالك الأشعري (( لَيَكُوننَّ أَقوَامٌ من أمَّتي يستحلُّون الحرى و الحرير و الخمر و المعازف )) و في رواية (( غير واضح..و يصبحون و قد مَسَخَهم الله قردة و خنازير )). فلتتنزَّه عن بيعها إلاَّ لمن عَلِمتَ أنَّه يستعملها في وجهٍ مباح ولا يستعمل التَّصوير فيها.