سؤالان عاجلان أحدهما عن الأضحية والأخر عن قرض ربوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول :- ما حكم الإشتراك في ثمن الأضحية بين أهل الأسرة في البيت الواحد لإن القول الرائج في بلادنا من المنتسبين إلى المذهب المالكي يقولون (( بأنه لا يجوز الإشتراك في الثمن ولكن يجوز الإشتراك في الأجر )) فما صحة هذا القول وهل يجوز الإشتراك في الثمن ؟
السؤال الثاني :- شخص إقترض قرضا ربويا ولنفترض أن اسمه (( محمد )) وقيمة المبلغ الذي استلمه من المصرف ((37 ألفا )) وقيمة المبلغ الذي يلزم بسداده (( 40 ألفا )) وبنى بهذا القرض بيتا ولم يسدد أي مبلغ من القرض فأتاه شخص أخر ولنفترض أن اسمه (( علي )) هذا الشخص الثاني له بيت يملكه وليس فيه أي قرض فعرض على الشخص الأول أن يستبدلا البيتين على أن يلتزم الشخص الثاني بسداد القرض .
فهل يجوز هذا أو لا ؟
|