القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2009, 02:17PM
أم محمود
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي دُرر من كلام بن عُثيمين / مـــسـائل في الرضاع


بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم
فوائد ومسائل في الرضاع :-
1- شروط الرضاع :-
أ- أن يكون خمس رضعات آدمية .
ب- أن يكون قبل الفطام أو في الحولين .
2- ذُكِرَ في القُرآن من المُحرمات بالرضاع صِنفان :-
أ- قال الله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) .
ب- قال الله تعالى ( وإخوانكم من الرضاعة ) .
ثم جاءت السُنة مُكملةً لهذا قال صلى الله عليه وسلم (( يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من النسب )) .
3- قال الله تعالى ( وأخواتكم من الرضاعة ) هُنَّ من رضعن من أُمك أو امرأة أبيك لأن لبن الفحل ينشُر الحُرمة أو التي رضعت من أُمِها أو زوجة أبيها أو ارتضعتْ معك من امرأةً أُخرى .
4- يثبت بالرضاعة من أحكام النسب أربعة :-
1- تحريم النكاح . 2 - المحرمية .3-جواز النظر .4-جواز الخلوة.
أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبُت كالإرث والنفقات والصِلة ونحوها .
5- الرضاع بعد الفِطام لا يُؤثر ولو رضع مائة مره لقوله صلى الله علية وسلم : (( إنما الرضاعة من المجاعة )) – يعني أنها تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكُل ، لكن غالب ذلك يكون في الحولين .
6- ذُكِرَ في الحديث (( خمس رضعات معلومات )) جيء بكلمة معلومات لأجلِ أنهُ إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا هل رضع خمساً أو أربعاً فهي أربع حتى نعلم أنها خمس .
وإذا تخاصم اثنان أحدَهُما يقول رضع فُلان ثلاثاً والآخر يقول خمساً وليس هُناك قرائن فنأخُذ بالأقل وهو الثلاث لأنهُما جميعاً اتفقا على الثلاث ما لم يكن القائل بأنها خمس عِندهُ قرائن وبينهُ أقوى .
7- هل من الممكن أن يكون للرجُل أب من الرضاع دون أم ؟
نعم مِثالُهُ :- رجُل له زوجتان ترضعه الأولى ثلاثاً وترضعه الأُخرى مرتين فصار الزوج أباً وليس للمُرتضع أُم لأته لم يرضع من واحدة بعينها خمس رضعات .
8- ما هي الرضعة ؟ الرضعة ما كانت مُنفصِلة عن أختها بزمن بينّ يظهر فيه الانفصال وهذا هو اختيار ابن القيم في الهدي وشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهو الأقرب للصواب وبناءً على ذلك لو تحوُّل الطفل عن ثدي المُرضِعة لأنه سمع صوتاً أو المرأة حوَّلتهُ إلى ثديها الآخر أو تركه لبُكاء ثُم عاد فهذا لا يُخرجها عن كونها رضعة ، ولا يُشترط أن تكون كُل رضعة في يوم بل رُبما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة والرضعة في الساعة الثانية وهكذا .
9- يحرُم الجمع في الزواج بين الأُختين في الرضاعة وهو قول الجمهور .
لقوله صلى الله عليه وسلم (( يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من النسب )) .
10- هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المُرتضع والمرضعة وصاحب اللبن أم ماذا ؟
أ- صاحب اللبن ( الزوج ) ينتشر الرضاع إليه وإلى أُصوله وفروعه وحواشيه
( أخوانه ونحوهم ) كانتشار النسب . مثال ذلك : أبو صاحب اللبن جد للمُرتضع وأخو صاحب اللبن عم للمُرتضع وابن صاحب اللبن أخ للمُرتضع .
ب- المُرضعة : ينتشر الرضاع إليها وإلى أُصولها وفروعها وأخواتها .
مثال ذلك : أُصول المُرضِعة أُمها وإن علة جداتٌ ، وأبوها وإن على أجداد للمُرتضع وفروعِهِ وأخواتها خالات للمُرتضع وأخوانها أخوال ، وأبنائها إخوان للمُرتضع ، وأبناء أبنائها أبنا أخوة .
ج- المُرتضع : لا أثر للرضاع في أُصوله وأخوانه أما فروعه فينتشر فيهم حُكم الرضاع كحكم النسب .
مثال : أبوه من الرضاع جد لأبناءه وبناته وعمُه من الرضاع عم لهُ ولأبناءه وبناته ، وأخوه من الرضاع عم لأبناءه وبناته .1
وأما أخو المُرتضع من الرضاع فلا أثر للرضاع فيه .
ولهذا :- 1- يجوز لأُخت المُرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسب .
2- يجوز للأخ من النسب أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع .
3 –ويجوز لأبي المُرتضع من النسب أن يتزوج أُم أبنه من الرضاع .
وما ذُكِرَ فهو بالاتفاق فمن فهم القاعدة زال عنه كثير من الإشكالات التي يجدها.

جميع الفقرات السابقة مأخوذة من كلام الشيخ / محمد بن صالح العُثيمين في شرحه لصحيح البُخاري ( كتاب النكاح ) . ومقروءةً علية .
المصــــدر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd