عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 29-10-2010, 02:53AM
الصورة الرمزية أم العبدين الجزائرية
أم العبدين الجزائرية أم العبدين الجزائرية غير متواجد حالياً
مفرغة صوتيات - وفقها الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 848
افتراضي اختيارات [ الشيخ النجمي ] في مسائل الصيام من كتاب " تأسيس الأحكام " !

السلام عليكم.

اختيارات [ الشيخ النجمي ] في مسائل الصيام من كتاب " تأسيس الأحكام " !

فضيلة العلامة أحمد بن يحيى النجمي : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فهذه اختيارات شيخنا العلامة المحدث الفقيه الوالد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله ونفعنا بعلمه - المتعلقة بمسائل الصيام وتوابعها ، مما قرره في شرحه على " عمدة الأحكام " ، على ضوء ما في الطبعة الأولى الصادرة عن " دار المنهاج " بمصر سنة 1427 هـ ملفتًا نظر القارئ الكريم إلى أن صياغة الفقرات والجمل من صنعي ، ولم ألتزم ألفاظ الشيخ - رحمه الله تعالى - مع تحري الدقة في موافقة المعنى قدر الإمكان والله الموفق .

(1) أحسن ما قيل في تعريف الصيام : إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب ، والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد .

(2) يحرم صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان .

(3) لا بأس بصيام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها كمن اعتاد صيام الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم الشك .

(4) من صام يوم الشك صيامه المعتاد ، وتبين أنه من رمضان فعليه القضاء .

(5) المعتمد في الرؤية هي الرؤية البصرية ولا عبرة [ بالحساب الفلكي ] ، ولا يعتمد على الرؤية بالمكروسكوب .

(6) يثبت دخول الشهر بشهادة واحد عدل ، ويكفي في العدالة كونه مسلمًا ، وأما خروج الشهر فيلزم له شهادة اثنين .

(7) لأهل كل بلد رؤيته ، لكن إذا رؤي في بلد لزم من كان بعدهم أن يصوم معهم ، لأن الشمس إذا تقدمت على القمر في بلد لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعده . ولا يلزم من كان قبلهم أن يصوم .

(8) السحور مستحب ، ويجب إذا كان يتضرر الصائم بتركه .

(9) إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل من الجنابة بجماع أو احتلام أمسك وصومه صحيح .

(10) إذا طلع الفجر قبل أن تغتسل الحائض ، وكانت قد طهرت قبل طلوعه أمسكت وصومها صحيح ، سواء تعمدت تأخير الغسل أم لا .

(11) لا يبطل الصيام بالأكل أو الشرب نسيانًا .

(12) من جامع ناسيًا بطل صومه لأن النسيان فيه لا يتصور إذ يشترك فيه اثنان ويحتاج إلى مقدمات كإغلاق الأبواب والتجرد ونحو ذلك . وعليه الكفارة .

(13) من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيًا لم يعاقب .

(14) من جامع عامدًا فعليه الكفارة ، وقيل : لا تجب . وهو قول شاذ لا يعول عليه .

(15) الترتيب في الكفارة واجب . العتق ثم الصيام ثم الإطعام لا ينتقل إلى المتأخر إلا إذا عجز عن الذي قبله .

(16) لا بد في الرقبة :
1 - أن تكون مملوكة بسبب شرعي صحيح .
2 - أن تكون سليمة من العيوب المخلة .
3 - أن تكون مؤمنة .

(17) يؤخذ بقول المستفتي في عدم الاستطاعة ، وعلى المفتي أن يراجع السائل حتى يتبين إذا كان السبب شرعيًا أم لا ، لضعف الالتزام بالصدق في زماننا .

(18) من أسباب عدم استطاعة الصوم الشبق - وهو عدم الصبر عن الجماع - ، وأن يكون كاسبًا على أهله والصوم يضعفه عن ذلك فيتضرر أهله .

(19) لا يلزم في الإطعام العدد ، وإنما يلزم ما يكفي ستين مسكينًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى طعام ستين مسكينًا للمستفتي وأهله ، والغالب أنهم لا يزيدون عن عشرة .

(20) من عجز عن الكفارة في الحال سقطت عنه بالكلية .

(21) إذا كان المكفر أفقر أهل البلد فله أن يأكل الكفارة .

(22) من عجز عن الكفارة لزمت في بيت مال المسلمين .

(23) هل يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع !؟ خلاف . ولم يجزم فيه شيخنا - رحمه الله - بشيء .

(24) يختص الزوج بوجوب الكفارة في جماع العمد ولو كانت زوجته مطاوعة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المستفتي عن امرأته هل كانت مطاوعة أم لا !؟ ولأن متعة الجماع مشتركة بين الزوجين ، ومع ذلك جعل الشارع المهر والنفقة والكسوة على الرجل وحده فالكفارة تلحق بذلك . لكن تلزمها الكفارة إذا كانت هي المتسببة في ذلك .

(25) إذا انقطع تتابع صيام الشهرين في الكفارة لأمر قهري بنى على ما تقدم .

(26) إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير لزمه عن كل يوم كفارة ، أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فتكفي فيه كفارة واحدة .

(27) سؤال حمزة عن بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر يقصد به صوم رمضان .

(28) من صام في السفر فصومه صحيح وليس عليه قضاء . والفطر أفضل إذا كان فيه مشقة لا تعرضه للخطر .

(29) يجب الفطر في السفر في حالتين :
- الأولى : إذا كان الصوم يعرضه للخطر .
- الثانية : إذا دنا لقاء العدو .

(30) إذا كان السفر غير شاق فهل الأفضل الصيام أم الفطر !؟ ينظر : إذا كان يشق عليه القضاء أكثر من مشقة الصوم استوى صومه وفطره ، وإذا كان لا يشق عليه القضاء فالفطر أفضل أخذًا بالرخصة .

(31) خدمة النفس أفضل من العبادة التطوعية لحديث ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) .

(32) وقت القضاء موسع ، ولا يتضايق حتى يدخل شعبان .

(33) إذا دخل رمضان آخر قبل أن يقضي ولا عذر له أثم . و الظن أن الإطعام واجب عليه مع القضاء .

(34) لا تصوم المرأة القضاء

سحاب الخير.
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس