عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-06-2010, 06:17PM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تعليقاً على أثر عمر الذي أورده الكلباني هداه الله مستدلاً به على إباحة الغناء :وهو قول عمر :(الغناء زاد الركب)
أقول قد ورد في أحد رواياته بلفظ:
عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمع عمر بن الخطاب رجلا بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان فقال عمر إن هذا من زاد الراكب.

وذكر البخاري في باب : ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه .

عن سلمة بن الأكوع قال : (( خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تُسمعنا من هنياتك ؟ قال وكان عامر رجلاً شاعراً ، فنزل يحدو بالقوم يقول :
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا
إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( من هذا السائق ؟ ) قالوا : عامر بن الأكوع . فقال : ( يرحمه الله )

وذكر في الباب عن أنس، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وغلام أسود يقال له : أنجشة، يحدو . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أنجشة ! رويدك، سوقا بالقوارير " .


وعلى فرض صحة الأثر عن عمر (ففي إسناده ضعف فعبد الله بن زيد ضعيف وأخوه أسامة كذلك ووثقا من بعض المحدثين وهما راويا هذا الأثر) فهو معارض لما استفاض عن غير واحد من الصحابة بالأسانيد الصحيحة من تحريمهم للغناء وقد دار الكلباني حولها ولم يجب عن واحد منها .... ودونك كلام ابن بطال في بيان الغناء الذي ذكر في أثر عمر : قال ابن بطال في شرح البخاري (ص560)
وقوله : ( رفع عقيرته ) يعنى : صوته ، وأصل ذلك عند العرب أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته ؛ فقيل لكل رافع صوته : قد رفع عقيرته ، ففيه من المعانى جواز هذا النوع من الغناء ، وهو نشيد الأعراب للسفر بصوت رفيع .
قال الطبرى : وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة ، وهو الذى غنى به فى بيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يَنْهَ عنه ، وهو الذى كان السلف يجيزون ويسمعون ، وروى سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : نعم زاد الراكب الغناء نصبًا ، وروى ابن وهب ، عن أسامة وعبد الله ابنى زيد بن أسلم ، عن أبيهما زيد ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : الغناء من زاد الراكب . وروى ابن شهاب ، عن عمر بن عبد العزيز أن محمد ابن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى بمعنى النصب . قال الطبرى : وإنما تسميه العرب النصب لنصب المتغنى به صوته وهو الإنشاد له بصوت رفيع . وروى ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعًا عقيرته يتغنى . قال عبد الله بن عتبة : والله ما رأيت رجلا أخشى لله من عبد الله بن الأرقام .
قلت:قد خلط الكلباني بين أمرين (الغناء) و(المعازف) فقد تقدم أن من الغناء ما هو مباح وهو ما كان على لحون الأعراب من رفع العقيرة والحداء أما المعازف فقد ثبت فيها التحريم في صحيح البخاري وهو حديث الملاهي المشهور وغيره من الأحاديث الصحيحة والآثار ..
والعجيب في الأمر أن الكلباني لم يتطرق له بذكر في مقاله في موقعه لا بتصحيح ولا بتضعيف وهو ليس من أهل الصنعة لكنه صحح أثر عمر السابق فقال : (وقد صح عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : الغناء من زاد الراكب . وكان له مغني اسمه خوات ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر . ويعلم كل أحد من عمر ؟ )
وهذا يذكرني بسلفه (الترابي) وقد ضعف قبله أحاديث من صحيح البخاري فكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول : (صححه البخاري وضعفه الترابي) وهذا من شر البلية ...
وقد جاء بعظائم في مقاله على موقعه كقوله:والرد على أدلة المحرمين ومناقشتها يطول ، ولكني أشير إلى نكتة ينبغي أن يتنبه لها المسلم ، ولو قلت إنها من قواعد الدين لمن تأمل فلعلي لا أخالف الحق ، فإنك لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه ، وهكذا كل ما أوجبه الله ، نص عليه نصا لا جدال فيه.
وقال:
فلو كان تحريم الغناء واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك ، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له ، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل ، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم.
وهذا الكلام من أبطل الباطل فمع كل ما ورد في تحريم الغناء يقول لم ينص على تحريمه صراحة بنص لا جدال فيه .. فتأمل.
وكذا قوله أن وجود الخلاف دليل على أنه ليس بين التحريم..!!
قال الشاطبي في الموافقات :

" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية ؛ حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حُجج الإباحة ، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان : الاعتمادُ في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم ! لا بمعنى مراعاة الخلاف ، فإنَّ له نظراً آخر ، بل في غير ذلك ، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع ، فيقال : لِمَ تمنع ؟ والمسألة مختلف فيها ، فيجعل الخلاف حُجَّة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها ، لا لدليل يدلّ على صحة مذهب الجواز ، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع ؛ وهو عين الخطأ على الشريعة ، حيث جعل ما ليس بمعتمدٍ معتمداً ، وما ليس بحجّة حجّة " . ثم أورد نقلاً عن الخطابي جاء فيه : " وليس الاختلاف حُجّة . وبيان السنّة حُجّةٌ على المختلفين من الأولين والآخرين " ثم قال الشاطبي رحمه الله : " والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ به عن نفسه ؛ فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتّباع هواه ، لا وسيلة إلى تقواه ، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع ، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه " .

فواغوثاه بالله ...
وأبشر إخوتي أن هذا وأمثاله من طالبي الشهرة والظهور سرعان ما يذوبون ويتلاشون فلا نكاد نسمع لهم ركزا ...
فأسأل الله لي ولإخوتي السلامة في الدين وحسن الخاتمة وأعوذ به من الحور بعد الكور.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 16-07-2010 الساعة 04:27AM
رد مع اقتباس