عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 25-01-2010, 09:52PM
أبو محمد أحمد بوشيحه أبو محمد أحمد بوشيحه غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: لـيــبــيـا
المشاركات: 277
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو محمد أحمد بوشيحه إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أبو محمد أحمد بوشيحه
افتراضي

منقول بتصرف باختيار ( أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي )

أقوال أهل العلم في حكم تقصير اللباس إلى نصف الساق


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً مزيدا ً .... أما بعد :

بعض النصوص الواردة في تقصير اللباس :

عن أبي جري جابر بن سليم قال :رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لايقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا ؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت عليك السلام يارسول الله مرتين قال " لاتقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك " قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال " أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك " قال قلت اعهد إلي قال " لاتسبن أحدا " قال فما سببت بعده حرا ولاعبدا ولابعيرا ولا شاة قال " ولا تحقرن شيئا من المعروف وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإنأبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لايحب المخيلة ( بمعنى الخيلاء والتكبر ) وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه " . قال الشيخ الألباني : صحيح

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإزار إلى نصف الساق . فلمارأى شدة ذلك على المسلمين قال : إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك . ( صحيح )

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة . صحيح

وعن أنس رضي الله عنه قال حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه و سلم قال الإزار إلى نصف الساق فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك . صحيح

أقوال العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء

قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة :وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.

وقال رحمه الله في نفس المصدر: فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

وقال النووي: رحمه الله نقلا ً من تحفة الأحوذي : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقه فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء .أهـ

وفي عون المعبود في شرح حديث : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أزرة المسلم إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " . قال الشيخ الألباني : صحيح

قال : والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع

وقال الحافظ في فتح الباري ما لفظه إن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. أهـ

العلامة إبن باز رحمه الله تعالى

سؤال : ما حكم من ينهى أبناءه وطلابه عن رفع الثوب إلى نصف الساق ويقول أن هذا ليس مناسبا لهذا الوقت ؟

الجواب: أنه من باب النصيحة من باب أنهم إذا رفعوه إستهزأ به الناس إذا كان فيه شيء من الأذى يترك يرخيه فوق الكعب . أهـ

سؤال : هل رفع الثوب إلى نصف الساق من الشهرة إذا كان غير معروف في بلد ؟

الجواب :إذا كان بين قوم لا يفعلون يترك ذلك حتى لا يكون بينهم محل قيل وقال.أهـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه) قال العلامة إبن باز . وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف الساق إلى الكعب , ولا يجعلها تحت ذلك . أما المرأة فإنها عورة , ويجب أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها في مشيها ، أو تلبس الجوارب من أجل الستر .

والخلاصة : من هذا كله أن الواجب علينا جميعا رجالا ونساء , التوسط في الأمور ، في النفقات وفي الملابس والولائم ،وفي كل شيء فلا غلو في العبادات ولا في غيرها ، ولا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في المشارب ، ولا في الولائم ولا في غير ذلك ، وعلينا أن نتحرى التوسط في الأمور كلها ، قال تعالى : سورة الإسراء الآية 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وهذا هو التوسط المأمور به ، لا بخل ولا إمساك ، ولا إسراف ولا تبذير ، ولكن بين ذلك ، كما قال ربنا عز وجل في وصف الأخيار من عباده : سورة الفرقان الآية 67 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وأرجو أن يكون فيما ذكرته مع اختصاره الكفاية , وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه .

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه . قال الشيخ إبن باز : فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب.

العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله

وهذا سؤال وجه إلى الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى

السؤال / فضيلة الشيخ! أنا شاب ملتزم -ولله الحمد- ولكني أعاني من انهزامية شديدة، وأحس كأن عيون الناس تراقبني بعين الازدراء والسخرية، حيث إن ثوبي قصير وشخصيتي شخصية متدين، فما نصيحتك لي؟ وما نصيحتك لمن يزدري أمثال أولئك؟

الجواب: أولاً: ينبغي للإنسان أن يكون قوياً بدينه عزيزاً به، ما دام متمسكاً بدين الله حق التمسك فلا يهمنه أحد، وليعلم أنه لم يسلم أحدٌ من هذا؛ حتى رب العالمين جل وعلا كذبه بنو آدم وشتموه، قالوا: إن الله لا يقدر على أن يعيد الموتى، وهذا تكذيب، وقالوا: إن له ولداً، وهذا شتم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من الناس، لا هو ولا غيره من الرسل، وكل إنسان مؤمن سيكون له عدو من المجرمين، كما قال عز وجل: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ الْمُجْرِمِينَ [الفرقان:31] فما دمت -يا أخي- على حق فاعتز بالحق الذي أنت فيه: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون:8] حتى لو قال لك الشيطان: إن الناس يزدرونك. فقل: الحمد لله، إذا ازدروني على ديني فأنا فوقهم في هذا الدين. أما مسألة اللباس القصير، فاللباس القصير ليس هو الميزان، بل إن الميزان الأخلاق واتباع السنة، وبالنسبة للثوب الصحابة رضي الله عنهم كانت ثيابهم إلى الكعب، بل إن الحديث يدل على جواز لبس الثوب إلى الكعب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب العقوبة إلا على ما كان أسفل من الكعبين، وأنا أرى الناس ينفرون من صاحب الثوب الذي إلى نصف الساق أو لا يقبلون منه النصيحة، بعض الناس -والعياذ بالله- لا يقبل النصيحة ممن ثوبه إلى نصف ساقه، فما دام الأمر واسعاً فأكف الناس عن عرضي، وأتمتع بما أحل الله، ورب مفضول يكون أفضل. أما بالنسبة لمن يكره هؤلاء أو يستهزئ بألبستهم فننظر: هل قصده كراهة ما هم عليه، أم كراهتهم هم أنفسهم؟ إن كان قصده كراهة ما هم عليه من الحق، فهذا خطر، وقد يكون ردة عن دين الإسلام، وإن كان كارهاً لهم هم بأنفسهم؛ فهذا لا يكون ردة، لكنه مع ذلك يجب أن يصبر نفسه. وأضرب لكم مثلاً: لو أن رجلاً عالماً موثوقاً عند الناس محبوباً إليهم جعل ثوبه إلى نصف ساقه، ولا حاجة إلى التمثيل بالشخص، وآخر ليس له ذكر عند الناس ومغمور جعل ثوبه إلى نصف ساقه، فهل تكون النفس قابلةً للأول دون الثاني، أم هم على حد سواء؟ الأول تقبله أكثر من الثاني، وربما تقتدي به أيضاً، لذلك يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه بين الناس، وما دام الأمر واسعاً والحمد لله فلا يكلف نفسه ما ليس بواجب، وفيه نفور الناس عنه وعدم قبول نصيحته إياهم.

السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق: بأنهم مخالفون أو مبتدعون بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق؟

الجواب: هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول: إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة، يعني: لك من نصف الساق إلى فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عمن أنزل ثوبه دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا، والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص. ومنهم من على ضد هذا، يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم يقول: السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال: إن الإنسان هذا ليس على السنة، والصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساقه؛ لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينزل عن الكعب لزم من ذلك بدو العورة.......

السؤال: لباس الشهرة المنهي عنه هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم فيمن يقصر ثوبه أو يطيله فيخرج عن العادة؟

الشيخ: الشهرة عام في النوعية والكيفية، والعلو والسفول، حتى إن الغني إذا لبس ما يلبسه الفقير صار شهرة، لو أن إنساناً غنياً خرج إلينا بعباءة مرقعة وثوب مرقع، ثوب وسخ وليس له أزرة، هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس ينظرون إليه ويقولون: انظروا؟ وكذلك بالعكس، ولهذا جاء في الحديث: (أنه نهى عن لباس الشهرتين) أي: نزولاً وعلواً. وكذلك -أيضاً- في الكيفية، لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة، وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، أي: إمام من بين الناس، لا ينكر فعله بل يقتدى به، فهنا نقول: طبق السنة، وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سبباً في الاشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمر سعة والحمد لله، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى الكعبين، فكله فيه سعة، والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضاً، ينزلونها عن نصف الساق فالأمر واسع والحمد لله، ولا يخفى علينا جميعاً أن أبا بكر لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه أو إزاره خيلاء فلا ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يستطيل عليّ إلا أني أتعاهده قال: إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء). ونحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل علمنا أنه نزل عن نصف الساق؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض انكشفت العورة وهذا مما يجعل الإنسان أن يكون في سعة من هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف باختلاف الشخص إذا كان إماماً يقتدى به، وأن الناس إذا رأوه -مثلاً- لبس هذا الشيء من اللباس قالوا: هذا هو السنة وافعلوه، هذا حسن، ولكل مقام مقال.

[ السؤال ] هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟ الجواب: هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلاً من قومٍ يعتادون أن يكون اللباس نازلاً، أما إذا كان من قومٍ يعتادون رفع الثياب، لأن في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل، وتجدها إلى نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول: ينبغي ألا نتشدد في هذا الأمر، أي: في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال: (يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) ومن لازم كونه يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة، يعني: لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والأزر كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا استرخى ونزل ينكشف ما فوق، وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسفل من الكعبين فلينصحه وليحذره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين ففي النار) لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب، ويقول: خالفت السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني) فجعله في ذلك فاعلاً لكبيرة، هذا غلط، بل ينبغي للإنسان أن ينظر الأدلة من جميع الجوانب، أما أن ينظر إلى الأدلة من جانبٍ واحد فهو كما قال بعض العلماء: كالناظر بعيني أعور.

وقال رحمه الله : وأما ما يتعلق باللباس إلى نصف الساق فهذا أمره سهل، وأخبر الأخ: أن اللباس إلى نصف الساق سنة، وإلى ما تحت نصف الساق سنة، الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجل قدراً ممن بعدهم وأحب للخير لمن بعدهم كانت ألبستهم تصل إلى الكعب، أو إلى ما فوقه يسيراً، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعهده) وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه؛ لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض لزم من ذلك انكشاف عورته من فوق، وهذا هو المعروف بين الصحابة. فإذا رأيت مثلاً: أن الناس يكرهون اللبس إلى نصف الساق أو أعلى، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك، الحمد لله اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفاً للقلوب وقبولاً للكلام، ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرماً أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر، والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه.

وقال رحمه الله تعالى: إنه لا ينبغي التشديد في هذا الأمر بحيث يقال لمن لم يكن إزاره إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق: إنه مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشدد في هذا. إذا تأملنا أحوال الصحابة وجدنا أن منهم من كان قميصه إلى قريب الكعب، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ فينزل إلى الأرض إلا أني أتعهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) فإذا كان إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل إلى أسفل من الكعبين لزم أن يكون قريباً من الكعبين؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب لانكشفت عورته من أعلى، فدل هذا على أن الأمر فيه سهل، وأن من لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال: خالف السنة، ولا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقال: الأمر في هذا واسع، أما الحكم فهو عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السراويل.

وقال رحمه الله في شرح رياض الصالحين: فإذا قال قائل ما هي السنة ؟ قلنا السنة من الكعب إلى منتصف الساق هذه هي السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا وما بين ذلك كله سنة .

وقال الشيخ في نفس المصدر : هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في ( كتاب اللباس ) منها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا جناح، أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السنة إلى نصف الساق .

والقسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة وقسم جائز وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي بعده، والقسم الرابع من جره خيلاء، فإن الله تعالى لا ينظر إليه وفي هذا: دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو ( مشلحا ) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم .

أما ما دون الكعبين، فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره، فرفعه ثم قال: زد ثم قال: زد: حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله ؟ قال: إلى أنصاف الساقين يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز، وكلما ارتفع نصف الساق فهو أفضل .

وقال رحمه الله في شرح الممتع : وأما ما بين الكعب إلى نصف السَّاق فهذا محلُّ جواز، فللرَّجل أن يجعله إلى الكعب، أو أرفع إلى نصف السَّاق، أو أرفع قليلاً أيضاً.

قال الشيخ الفوزان :
ومن مظاهر الغلو تقصير الثياب إلى قريب من الركبتين، مما يُخشى معه انكشاف العورة، والمشروع تقصيرها إلى نصف الساق أو إلى الكعبين .


الشيخ عبد المحسن العباد

سؤال: هل تكون الشهرة اليوم بشدة تشمير الثوب إلى أنصاف الساق ؟ وهل يصح الإستشهاد بما ورد عن بعض السلف أن الشهرة اليوم بالتشمير ؟

الجواب : الشيء الذي فيه فعل السنة لا يقال إنه شهرة .

سؤال: هل هذه العبارة صحيحة " الإزار نصف الساق سنة مستحبة وصاحبها مأجور وما أسفل نصف الساق إلى فوق الكعبين لا أجر ولا وزر وما وتحت الكعبين فصاحبها في النار "؟

الجواب : ما تحت الكعبين صحيح فقد ورد فيها الحديث في النار وأما فوق ذلك لايقال لا أجر ولا وزر وإنما كله سائق والإنسان مأجور

فتوى اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 17553 )

س : لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب ، ما هو الأفضل في هذا الزمان : هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه ؟ أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « إزرة المسلم إلى نصف الساق » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير ، لئلا يلفت الأنظار ، ويكون محلا للسخرية ، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب ؟ وقال صاحبي : إن قوله صلى الله عليه وسلم : « إزار المسلم إلى نصف الساق » خاص بالأزر في الحج والعمرة ، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم ، واستطرد صاحبي وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة .

الجواب : لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب ، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب ، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا والحمد لله ، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج ، بل يعم جميع الملابس .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخلاصة

1. اللباس الشرعي ما كان من نصف الساق إلى الكعبين .

2. تقصير الإزار إلى نصف الساق سنة وهو الأفضل وبين ذلك وبين الكعبين كذلك سنة .

3. عدم التشدد في ذلك بحيث يكون التقصير علامة على الإيمان وإنما تراعى في ذلك المصلحة لأن الأمر فيه واسع وقد يترتب عليه بعض المفاسد .

4. التقصير إلى نصف الساق قد يكون لباس شهرة في كثير من بلاد الإسلام خاصة ً إن كان شابا لأنهم غير معتادين عليه فيشار إليه ويستهزئون به ولا يقبلونه .

والله تعالى أعلم


__________________


عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف

أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي
ahmad32az@yahoo.com
رد مع اقتباس