عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 31-10-2010, 09:11AM
أم الحميراء السلفية أم الحميراء السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة - وفقها الله -
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 627
افتراضي

سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي محرمة؟



>>استمع من هنا
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم:
« العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر»

[«جواهر الأدب» للهاشمي (194)]

رد مع اقتباس
[ أم الحميراء السلفية ] إنَّ عُضْواً يشْكُرُكَ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].
أم سالم (02-11-2010)