عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 10-11-2010, 05:39PM
أم سلمة أم سلمة غير متواجد حالياً
عضو مشاركة - وفقها الله -
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 32
افتراضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي الفاضلات جزاكن الله تعالى خير الجزاء على هذا الجمع الطيب النافع إن شاء الله تعالى.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الحميراء السلفية مشاهدة المشاركة
سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا؟

التفريــغ:
الصواب في هذا ما دَلَّ عليه الحديث، وهو نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تنتقب المرأة، فالمرأة محرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مَرَّ بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء.
وأمَّا حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مَرَّ بهم الرجال وهذا أمرٌ لابُدَّ منه؛ إذا مَرَّ الرجالُ بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجبٌ.
وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه؛ ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب.
[من فتاوى نور على الدرب: الشريط (112)، الوجه الثاني، السؤال (9)]
رابط الشريط من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى:
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0173/a0173-112b.rm
__________________
..:: أم سَلَمَة المالكية ::..
غفر الله تعالى لها ولوالديها ولجميع المسلمين
رد مع اقتباس
[ أم سلمة ] إنَّ عُضْواً يشْكُرُكَ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].