عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 05-06-2015, 12:51AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -






[200] الحديث السادس :

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر - واسمه سعد بن عبيد- قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله
عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر : تأكلون
من نسككم .



موضوع الحديث:

النهي عن صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى



المفردات :

شهدت العيد مع عمر بن الخطاب : أي حضرت والقائل هو أبو عبيد سعد بن عبيد فقال الضمير يعود إلى عمر
بن الخطاب رضي الله عنه .

هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما : هذان تثنية الإشارة ورفع على الابتداء واليومان مضافان إليه
وجملة نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما خبر للمبتدأ

يوم فطركم : بدل من اليومين من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم والمقصود بالأول يوم عيد
الفطر وبالثاني يوم عيد الأضحى .



المعنى الإجمالي :

جعل الله عز وجل للمسلمين يومين هما عيدان للمسلمين وكل منهما مرتبط بشعيرة دينية فيوم عيد الفطر مرتبط
بتمام الصيام فكان الواجب على المسلم أن يفطر هذا اليوم شكراً لله عز وجل على تمام نعمة الصوم وإظهاراً لنعمة
الفطر التي أمر الله بها بعد الصوم قال تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
[الذاريات : 17] وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى وهو مرتبط بشعيرة الحج فمتى أفاض الناس من عرفات
إلى مزدلفة في ليلة العاشر ثم انتقلوا من مزدلفة إلى منى كان هذا اليوم يوم عيد شكراً لله على تمام أغلب مناسك
الحج وأفضلها وهو يوم عرفة فوجب على المسلم إفطار هذين اليومين وحرم عليه صومهما .



فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم صوم العيدين والجمهور يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان
نذراً تعلق موجبه في ذلك اليوم كمن نذر أن يصوم يوم قدوم زيد أو صبيحة يوم قدوم زيد فقدم زيد في ليلة العيد
فالجمهور يقولون وجب النذر ويصوم يوماً بدل يوم العيد وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصهما بالنذر وقوله
هذا مصادم للنصوص لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم صوم العيد ومتى وجب
بالنذر انتقل الصوم من يوم العيد إلى يوم آخر وكان المكلف بذلك مؤدياً وبالله التوفيق .



ثانياً : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يؤخذ من هذا أن العيدين
يوما أكل وشرب وفرح فلا يكون فيهما صيام ويؤخذ منه أن الأعياد في الإسلام المتعلقة بالسنة هما الفطر
والأضحى لا غير وأن ما ابتدعه الناس من أعياد فهي أعياد باطلة لا يجوز للمسلم التجاوب معها بل الواجب
على المسلم أن يخصص الأعياد بهذين اليومين فقط مهما انتحل لها من مسميات كعيد النصر وعيد
الثورة ...إلخ

ما يقال فهذه كلها أعياد باطلة وقد سبق أن أمليت عليكم شيئاً من منظومة صيحة حق .
وهو قول الناظم :

أعيادنا ثلاثة فاثنـــان * لسنة فطر وأضحى الثاني

وثالث يعتاد أسبوعياً *خصيصة في ديننــــا تهيا
إلخ ما كتب هناك فليرجع إليه من شاء عند الحاجة وبالله التوفيق.


ثالثاً : إّذا دخل يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ فالأظهر من أقوال
العلماء أنه يجب على المُكفِر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده ولا يعد فطره للعيد إخلالاً بالتتابع نظراً لأنه
خارج عن إرادة المُكفِر هذا هو القول الحق إن شاء الله في هذه المسألة وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]


رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf









رد مع اقتباس