عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 10-06-2015, 02:52PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






حكم صوم النفساء إذا طهرت
ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين


إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ،
ثم عاد إليها الدم ، هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها
والتي أفطرتها؟

إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها
صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ؛ لأنه نفاس حتى تطهر
أو تكمل أربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر ؛ لأن الأربعين هي
نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى
ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع
بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ،
ولا يمنع الزوج من استمتاعه
بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره
حيضاً
. والله ولي التوفيق .


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/node/450




الحامل والمرضع لهما الفطر
إذا شق عليهما الصوم وتقضيان



امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها
الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1].
وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛
لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما
رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن
الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو
حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين
. وبالله التوفيق.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/node/474








.



رد مع اقتباس