عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 11-05-2015, 10:46PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




باب
قصر الصلاة في السفر



[133] : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله ﷺ في السفر فكان لا يزيد في
السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك .



موضوع الحديث :

القصر في السفر .


المفردات :

فكان لا يزيد في السفر على ركعتين : كان تفيد الاستمرار غالباً .
قوله وأبا بكر وعمر وعثمان : تقديره وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا على ركعتين في السفر .


المعنى الإجمالي :

يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صحب رسول الله ﷺ وخلفائه الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فلم يزيدوا في السفر على ركعتين في الرباعية وأنهم لم يصلوا السنن الرواتب
في السفر .



فقه الحديث :

يؤخذ من الحديث مسائل :
المسألة الأولى : مشروعية القصر في السفر وهو أمر مجمع عليه قال في الإفصاح لابن هبيرة اتفقوا على القصر في
السفر ، ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة فقال أبو حنيفة هو عزيمة وشدد فيه حتى قال إذا صلى الظهر أربعاً ولم
يجلس بعد الركعتين بطل ظهره وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة وعن مالك أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة اهـ.
إفصاح

1/165 .


قلت : يرد على من زعم أن القصر عزيمة بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري عن عروة عن
عائشة رضي الله عنها قالت : " الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأُتمت صلاة الحضر قال الزهري
فقلت لعروة ما بال عائشة تُتمُ قال تأولت ما تأول عثمان " .

فأقول : لو كان القصر عزيمة لما تأولت عائشة في تركه فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة .


ثانياً : أن قولـه جل وعلا : _ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً _ (النساء:101) .



مفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل وأن القصر رخصة من عزيمة وأن العزيمة هي الأصل وإلى ذلك ذهب الأئمة
الثلاثة وقال مالك إذا صلى تماماً أعاد في الوقت لذلك قال بعضهم أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة ونفي الجناح عمن
قصر دال على أن الأصل هو الإتمام .



وقد رد القرطبي في تفسير الآية على من قال القصر هو الأصل واستدل بحديث عائشة بقوله ولا حجة فيه
لمخالفتها له فإنها كانت تتم في السفر وذلك يوهنه وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة
المسافر خلف المقيم يعني أن المسافر إذا إئتم بمقيم وجب عليه الإتمام وهذا دال على أن الإتمام هو الأصل ونفي
الجناح عمن قصر يدل عليه ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض الله
الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ".


والقرطبي قد أعل حديث عائشة أيضاً بالاضطراب فقال ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان
عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قال : " فرض رسول الله ﷺ الصلاة ركعتين ركعتين " وقال فيه
الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : " فرض الله على رسول الله ﷺ ركعتين ركعتين "
الحديث . وهذا اضطراب . اهـ.



المسألة الثانية : أن مداومة النبي _ على القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه
على الإتمام فالعمل به أفضل .



المسألة الثالثة : اتفق العلماء على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب . قال الحافظ ابن حجر
نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب . اهـ.



المسألة الرابعة : أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، قال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل
سفر مباح وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر .



قلت : يرد على هؤلاء بحديث يعلى ابن أمية رضي الله عنها قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت قول الله _ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا _ وقد ذهب الخوف قال سألت رسول الله
عما سألتني عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .

ثم قال : وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص وهو للحج أو العمرة أو الجهاد .


وقال بعضهم كل سفر في طاعة . وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية .
وأقول : أرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح أما المعاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من
الواجبات عنه وبالله التوفيق .



المسألة الخامسة : اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى
أنه أربعة برد . قلت : وهي على تقدير الميل بألف وستمائة متر 1600م تكون الأربعة برد بالكيلو ستة وسبعين
(76) كيلو وثمان مائة متر أما إن قلنا أن الميل ألفي خطوة للجمل كما في التقدير القديم فإنه يكون أكثر من ذلك
وقد قدره محقق كتاب الاستذكار أي قدر الثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً بواحد وثمانين كيلاً (81) وهو سير يومين
للجمل والرِجل أي يومان بدون لليالي أو ليلتان بدون أيام أو يوماً وليلة متصلة .



وقالت الحنفية لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وقالت الظاهرية من خرج مسافة
ثلاثة أميال قصر هذه مذاهب الناس في المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها وليس في ذلك عن المعصوم
ﷺ نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر ولكن عنه ﷺ حديث صحيح سمى فيه النبي ﷺ
مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفراً وذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم رقم 1339
من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث (يعني ابن سعد) عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " لا يحل لامرأة مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو محرم منها ".



ومن طريق زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
عن النبي ﷺ قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم" .


وقد روى أبو هريرة مسيرة "يوم وليلة" "وأن تسافر ثلاثاً" وروى أبو سعيد الخدري في نفس الكتاب والباب
" مسيرة يومين " "وثلاث""وفوق ثلاث". وروى ابن عمر أيضاً "ثلاث ليال" .



والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي ﷺ هذه المسافات المذكورات في هذه الأحاديث سفراً
وقد وجدنا أقل ما سماه النبي ﷺ سفراً هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة سمى ذلك سفراً وهو مسيرة يوم تام
للجمل والرِجل وذلك يقدر بنحو بريدين أربعة وعشرون ميلاً ونحو أربعين كيلو وقد ورد في رواية لأبي داود بريداً ذكرها
المنذري برقم 1651 وسكت عليها والذي أعلمه أنها من طريق سهيل بن أبي صالح وفيه كلام من قبل حفظه ورواية
اليوم المنفرد والليلة المنفردة هي التي صحت لنا من غير قادح كما تقدم

وهذا التحديد هو الحق لأمور :

الأمر الأول : أنها هي عمل الصحابي راوي الحديث قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار
ج6 ص83 : " وقد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر إليه الصلاة وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم
ومولاه نافع أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام أربعة برد " .

ذكره ذلك برقم 8013 وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا يقصر .


وأقول : الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفراً من قول النبي ﷺ إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول
والقصر واختلاف الليل أيضاً في الطول والقصر كذلك فمن سافر يوماً من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر وكذلك
من سار ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة كما أنه يختلف باختلاف
سرعة السير وبطئه فسير القافلة والمشي المعتدل بين السرعة والبطيء الشديد يختلف عن المشي السريع وأذكر
أنا كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف مع أنه يكون ما
بين دخول وقت العصر والمغرب ثلاث ساعات أو ما يقاربها ومع طريق مختصر وسير الليل كله ونصل إلى جازان
ضحوة وذلك في الستينات وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل ترك صاحبها ولدها في
البيت قدمناها فنمشي بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية والمسافة هي المسافة سبعون كيلو متر تقريباً وعلى
هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة أربعة برد أما السير المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان ومن كذب جرب .


إن اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصير والمشي السريع والبطيء وترك تقييده من الشارع
إنما كان رحمة بنا وما كان ربك نسيا فمن سار مسافة يوم ولحقته مشقة السفر فله القصر والفطر سواء سار
بريدين أو أربعة برد ولعل السلف قدروه بأربعة برد بالسير السريع احتياطاً للدين .

وقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في
مسيرة اليوم التام وإن المشقة اللاحقة بسفر يوم بسير الرجل والجمل مبيحة للقصر والفطر كما يباح ذلك في حق
من قطع أربعة برد على دابة نجيبة وبسير سريع لأن كلاً منهما قد سماه النبي ﷺ سفراً ولأن كلاً منهما
موجب للمشقة وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلف لأن بعضهم رأى أن الأحوط هو الأخذ
بالتحديد الأعلى ثلاث فما فوقها وهذا قد ترك رواية اليومين واليوم والليلة وبعضهم رأى أن الواجب هو الأحوط
في حق المكلف فأخذ برواية اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة ويؤيد هذا المأخذ قول النبي ﷺ لعمر بن
الخطاب " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " وقول النبي ﷺ لعثمان بن أبي العاص الثقفي
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولى بالتخفيف من صاحب الدابة الضعيفة والجهد الضعيف
مع أني لا أعنف أحداً أخذ بالرأي الآخر إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أميال لإباحة القصر والفطر وتسميتهم لهذه
المسافة سفراً فهذا قول ظاهر البطلان وحديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل .
وبالله تعالى التوفيق .


المسألة السادسة : متى يبدأ المسافر في السفر الطويل بالقصر ؟
قال البخاري باب يقصر إذا خرج من موضعه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني إذا قصد سفراً تقصر في
مثله الصلاة وهي من المسائل المختلف فيها أيضاً قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر
إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه
لا بد من مفارقة جميع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منـزله
ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء ورجح ابن المنذر الأول أنهم اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت . اهـ.





قلت : وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح وهو قوله ، وخرج علي رضي الله عنه فقصر
وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها .

وأرود البخاري حديث أنس رضي الله عنه برقم 1089 من طريق أبي نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر
وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين
هكذا لفظ البخاري قال الحافظ وفي رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين وهي ثابتة في رواية مسلم
وكذا في رواية أبي قلابة عند المصنف في الحج وذكر الحافظ أن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال .



ومقتضى كلام الحافظ أنها أول منـزلة نزلها من المدينة .

قلت : فعل علي ﷺ الذي هو أحد الخلفاء الراشدين دال لما قرره الجمهور أن يبتدأ القصر بعد خروج
المسافر من أعمال قريته ويستمر فيه حتى يدخلها .



المسألة السابعة : إلى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة ؟
اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة
إما أن يكون منتظراً قضاء حاجته متى قضيت ارتحل وإما أن يكون عنده علم أنه لابد له من إقامة معينة .



فأما من كان منتظراً قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي متردداً فهذا يجوز له
القصر وإن بقي مدة طويلة ، دليله فعل النبي ﷺ حين أقام بعد الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة
فقد روى البخاري في تقصير الصلاة رقم 1080 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام
النبي صلى تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا .



وقد ذكر الحافظ أنه ورد في رواية سبعة عشر يوماً عند أبي داود وورد عنده أيضاً من طريق عمران بن حصين
رضي الله عنه أنه ﷺ أقام ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين .

وذكر البيهقي أنه جمع بين هذه الروايات أن من قال تسعة عشر حسب يومي الدخول والخروج ومن قال سبعة عشر
أسقطهما ومن قال ثماني عشرة أسقط أحدهما وقد ورد خمسة عشر يوماً وقد ورد أنه أقام بتبوك عشرين يوماً فمنهم
من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتم ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال . وفي مصنف ابن أبي
شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة إلا أنهم كانوا في الغزو ومثل هذه الآثار تحمل على التردد أو
أنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو وفي هذه المسألة خلاف كثير يدل على أنهم كانوا مجتهدين .



وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه أيضاً فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أقام رسول الله صلى
تسعة عشر يوماً يقصر فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا . وفي رواية حفص سبع عشرة قال أبو عمر
حفص أحفظ من أبي عوانة إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة .


وقد نقل عن السلف أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى أحد عشر قولاً والقول الصحيح فيما يظهر
لي أن من عزم على إقامة أربع غير يوم نزولـه أتم الصلاة لحديث العلاء بن الحضرمي _ أن النبي _ جعل للمهاجر
مقام ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناقب الأنصار الحديث رقم 3933 ومسلم
في الحج برقم 3239 .

قلت : ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على ثلاثة أيام يسمى إقامة فيلزم فيه الإتمام وقد ذهب إلى
ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وقال الشافعي ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله وقال
به أتباع الأئمة الثلاثة فيما أعلم وقال في مسائل الخرقي مسألة رقم 277 وإذا نوى المسافر أكثر من إحدى وعشرين
صلاة أتم .


قال في المغني المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان
أكثر من إحدى وعشرين صلاة رواه الأثرم والمروذي وغيرهما . وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإذا نوى دونها
قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور لأن الثلاثة حد القلة إلى أن قال ، وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام
خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر وقال قتادة من نوى إقامة أربع صلى أربعاً .


المسألة الثامنة : إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن
ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا إئتم بمقيم قال تلك السنة . وفي لفظ أنه قال
لـه موسى بن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم _ قال الشوكاني
وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن
عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم _ اهـ. من نيل الأوطار باب
اقتداء المقيم بالمسافر ج3 ص166 ط دار المعرفة . وبالله التوفيق .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@







رد مع اقتباس