عرض مشاركة واحدة
  #48  
قديم 04-05-2015, 08:33AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






التعليق على رسالة حقيقة الصيام
وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه


لفضيلة الشيخ العلامة /
محمد صالح بن عثيمين
- رحمه الله تعالى-



فصل:
ويصح بغير صوم




ويصح بغير صوم هذا المذهب ( وش )؛ لأن عمر سأله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم: يوما في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك» زاد البخاري: فاعتكف ليلة، ولحديث ابن عباس: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني، وقال: رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب «المحرر»: هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، قال الخطيب: دخل بغداد، وحدث أحاديث مستقيمة.


ولأنه لا دليل، وتفرد عبدالله بن بديل - وله مناكير - بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «اعتكف وصم». رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما، ثم أمرُه استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن بشير. وأقوال الصحابة مختلفة، فعلى هذا: أقله تطوعا أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا، فظاهره :ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة: أقله ساعة لا لحظة، ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية، ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه، وعنه: لا يصح الاعتكاف بغير صوم ( وهـ م )،


فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة، وفي أقله وجهان - قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم، اختاره أبو الخطاب (و هـ ر)؛ لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم، والثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم؛ لوجود اللبث بشرطه، وجزم بهذا غير واحد، وهو أصح عن أبي حنيفة، وجزم في «المستوعب» و«الرعاية» وغيرهما: إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم، ومرادهم: إذا لم يكن صائما، كما ذكره في «المستوعب» فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما،


وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما ( ش )؛ ليخرج من الخلاف، ومذهب (م): يوم وليلة، وعنه أيضا: ثلاثة، ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها(345) ( وهـ م ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع، فإن قلنا: يجوز الاعتكاف فيه، فالأولى: أن يثبت مكانه،


ويجوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه، خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي، وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء، وإلى أهله وعليه حرمة العكوف، ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه، هذا قول مالك، قاله صاحب «المحرر»، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر، وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و )، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة،


فلو نذر اعتكاف رجبٍ فتركه واعتكف رمضان، أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه، وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب صوم في ذمته، فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد، وأجيب بالمنع، وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان، كمن نذر صلاة وهو محدث، ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به، ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه، واعتكف مع القضاء أجزأه ( و )، وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ( و )،


خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة، وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان، وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات الملتزم، ويبطل هذا بالصوم المعين ( ع )، والله أعلم.



ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه لم يلتزمه، وقيل: يلزمه، قال في «الرعاية»: وهو أولى، ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه، وإلا فلا. وهذا هو الذي في «المستوعب» و«منتهى الغاية» تحقيقا لشرط الصحة .
ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخر، وذكر القاضي وجها: لا يجزئه، وهو كقول الحنفية السابق، وأطلق بعضهم وجهين، ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره،


وهذا خلاف نص أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم، فهو أولى، ذكره صاحب «المحرر»، ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه، والقول به في المطلق متعين، وعلل في «المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما وجب ذلك عن شهر رمضان، وعلل عدمه بأنه لما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يقع صيامه عنه، والله أعلم.



وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما (و)، وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز، ذكره القاضي وفاقا لقضائه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال متفق عليه، وكقضاء نذره صوم عرفة أو عاشوراء في غيره، وقال ابن أبي موسى: يلزمه مثله من قابل، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل؛ لاشتماله على ليلة القدر، وسبق أن من نذر قيامها لزمه، فكذا اعتكافها ذكره صاحب «المحرر»، وقال في «الرعاية»: يلزمه مثله في رمضان الآتي في الأشهر، قال مِن عِنده: ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره،

ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها، ولهذا لما ذكر في «المستوعب» المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى، فذكر قوله ولم يزد، ولعل الثانيَ أظهر؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم تطوع، والصوم يجزيء المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر، والله أعلم.




-------------------



(345) الاعتكاف المسنون العشر كلها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ، ومن اعتكف ليلة واحدة
من العشر فهنا نقول: يثاب عليه، ولكن لم يأت بالسنة.



المصدر :

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18329.shtml








رد مع اقتباس