عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 10-05-2015, 08:56PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






كتاب الزكاة


باب
في مشروعية الزكاة ومكانتها



والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص , هو تمام الحول في
الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار.



حكمها : فريضة واجبة, فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية, وأجمع المسلمون على فرضيتها ,
وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام.


شروط من تجب عليه الزكاة:

• الحرية , فلا تجب على مملوك.
• أن يكون صاحب المال مسلما.
• امتلاك نصاب.
• استقرار الملكية , بأن لا يتعلق بها حق غيره .
• مضي الحول على المال. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار , أما الخارج من الأرض ,
فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول.



• ومن له دين على معسر , فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح , وإن كان له
دين على مليء, فإنه يزكيه كل عام .



• وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال , فلا زكاة فيه ,كدور السكنى, وأثاث المنزل , والسيارات ,
والدواب المعدة للركوب والاستعمال .



• وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت , فلا " زكاة في أصله ,وإنما تجب الزكاة في أجرته
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .



• ومن وجبت عليه الزكاة , ثم مات قبل إخراجها , " وجب إخراجها من تركته.


باب
في زكاة بهيمة الأنعام



تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم
بشرطين:


الشرط الأول: أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل .
الشرط الثاني :أن تكون سائمة أي : راعية, والسوم : الرعي , فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف
اشتراه لها أو جمعه - من الكلأ أو غيره.



باب
في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز



وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر.
فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار
شرطان:

الشرط الأول: بلوغ النصاب على ما سبق بيانه .
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة .


والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار: يختلف باختلاف وسيلة السقي :
.1 فإذا سقي بلا مؤنة من, يجب فيه العشر .
.2 ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد, وفي الثمر حين يبدو صلاحه, بأن يحمر أو يصفر.
فما لا يكال ولا يدخر منها , لا تجب فيه الزكاة , كالجوز , والتفاح , والخوخ , والسفرجل , والرمان ,
وسائر الخضروات والبصل , والجزر ونحوها.



باب
في زكاة النقدين



المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي .
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا , وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي , ربع العشر منهما.


ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة:
يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة.
ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب.
ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة , كأنف , ورباط أسنان .


ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة.
وإن اتخذ رصيدا للحاجة أو للادخار تجب فيه الزكاة ; لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ,
وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية , فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل .



حكم اتخاذ الأواني بالذهب والفضة وتمويهها منهما
ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة , أو تمويه الأواني بذلك.


باب
في زكاة عروض التجارة



تسميتها : سميت بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى.

شروط وجوبها:

الشرط الأول :أن يملكها بفعله , كالبيع, وقبول الهبة, والوصية, وغير ذلك من وجوه المكاسب .
الشرط الثاني :أن يملكها بنية التجارة, بأن يقصد التكسب بها.
الشرط الثالث :أن تبلغ قيمتها نصا ب ا.
الشرط الرابع :تمام الحول عليها.


إخراج زكاة العروض تقوم عند تمام الحول فإذا قومت, أخرج ربع العشر من قيمتها.


باب
في زكاة الفطر



والحكمة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
وتجب على كل مسلم , ذكرا كان أو أنثى , صغيرا أو كبيرا , حرا كان أو عبدا.


جنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد , برا, أو شعيرا, أو تمرا, أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس
أكله في البلد.



وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد , ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل.


ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعولهم أي : ينفق عليهم . - -
ويستحب إخراجها عن الحمل.
وأما إخراج القيمة, فهو خلاف السنة فلا يجزئ.


باب
في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة


أهل الزكاة على قسمين :
القسم الأول : المحتاجون من المسلمين عامة .
القسم الثاني : الأصناف الثمانية المخصوصة, وهم:
الفقراء.
المساكين , وهم أحسن حالا من الفقراء.
العاملون عليها.
الرقاب.
الغارم.
في سبيل الله .
المؤلفة قلوبهم .
ابن السبيل , وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه .
يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم.
ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم.




التصفية والتربية
TarbiaTasfia@


الملخص الفقهي
فضيلة الشيخ العلامة /
صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله-

رابط تحميل الكتاب :

http://alfawzan.af.org.sa/sites/defa...s/mofeqhy1.pdf







رد مع اقتباس