عرض مشاركة واحدة
  #119  
قديم 29-10-2015, 03:32PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[176] الحديث الثاني :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو
صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مداً من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد : أما
أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ .



موضوع الحديث :
زكاة الفطر وأن نصف صاع من البر يعدل صاعاً من غيره



المفردات
تقدم الكلام على حديث ابن عمر وفيه شرح كثير من مفردات هذا الحديث .
قوله وجاءت السمراء : هي نوع من
البر (الحنطة) وإنما رأى معاوية هذا الرأي لأن هذا النوع من الحنطة يربو ويزيد إذا طحن .

المد : هو ربع صاع بالآصع النبوية .


المعنى الإجمالي
يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم كانوا يعطونها في زمن النبي ﷺ صاعاً من جميع الأجناس وأنه في
زمن معاوية جاء معاوية إلى المدينة حاجاً أو معتمراً وقال أرى إن نصف صاع من السمراء يعدل صاعاً من غيرها فأخذ الناس به
أما أبو سعيد فقد استمر على ما كان يخرجه في زمن النبي ﷺ .



فقه الحديث
تقدم الكلام على حكم زكاة الفطر ومقدارها وعلى من تجب ومتى تجب وهنا سأبين ما جاء عن معاوية في جعله نصف
صاع من بر يعدل صاعاً من غيره فـأقــول:



أولاً: اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال أبو حنيفة نصف صاع من البر يعدل صاعاً من غيره وذهب الجمهور إلى أن
الواجب أداء صاع من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث وغيرها مما لم يذكر وهذا هو القول الحق إن شاء الله
وذلك لأن جعل نصف الصاع من البر يعدل صاعاً من غيره هو رأي لمعاوية رضي الله عنه خالفه في ذلك أبو سعيد الخدري
وهو صحابي جليل أقدم صحبة من معاوية وأكثر ملازمة للنبي ﷺ منه .



ثانياً :إذا تعارض قول الصحابي مع قول صحابي آخر ففي هذه الحالة يقدم أقربها إلى الحق وأشبهها بالصواب وأحسنها ملائمة
للأدلة التوقيفية هذا بقطع النظر عن كون أحد القولين يعارض نصاً صريحاً عن المعصوم ﷺ إذا علمنا هذا فإن رأي
معاوية عارض الدليل الشرعي عن الحبيب المصطفى ﷺ وبهذا يجب علينا أن نقدم النص الصريح على رأي الصحابي
لا سيما وقد نصص فيه على الطعام وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق أما المعنى اللغوي فإن
الطعام يطلق على كل ما أقتاته الناس وعلى هذا فيشمل الأطعمة المقتاتة التي لم تذكر هنا كما قد سبق ترجيحه في الحديث الأول
ويدخل فيها البر دخولاً أولياً لأنه أفضل الأقوات وأحسنها بالإضافة إلى أن الله تعالى خاطبنا باتباع رسوله ﷺ دون سواه
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.



رد مع اقتباس