عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 31-01-2015, 09:28AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





القول المفيد على كتاب التوحيد

باب ما جاء في الكهان ونحوهم.

ج / 1 ص -531- باب ما جاء في الكهان ونحوهم.

روى مسلم في " صحيحه " عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:....


الكهان: جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم، وتتصل بهم الشياطين، وتخبرهم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء، وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة، ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء; اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إليهم; فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة; إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون: سيقع كذا وسيقع كذا، وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب; فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر; فهذا ليس من الكهانة; لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا; فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)، وهو نجم له ذنب طويل; فهذا ليس من الكهانة في شيء; لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب; فكل شيء يدرك بالحساب، فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب، ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟

ج / 1 ص -532- " من أتى عرافا،..


الجواب: لا; لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، وهي تكيف الجو; لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم; فيكون صالحا لأن يمطر، أو لا يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب، نقول: يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس; فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب، ويقولون: إن التصديق بها تصديق بالكهانة.


والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح; كما قال السفاريني:

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع; لكان ذلك طعنا بالشرع.
قوله: "من": شرطية; فهي للعموم.
والعراف: صيغة مبالغة من العارف، أو نسبة; أي: من ينتسب إلى العرافة.
والعراف قيل: هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب. بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق; إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة.



ج / 1 ص -533- فسأله عن شيء، فصدقه بما يقول; لم تقبل له صلاة أربعين يوما "1.


قوله: " فسأله; عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما "2 ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوما، ولكنه ليس على إطلاقه;

فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردا; فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أتى عرافا "؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه; إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله; فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى:{ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ } 3.

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله; فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد; فقال: " ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ; فلن تعدو قدرك "4 فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له; لأجل أن يختبره، فأخبره به.


ــ
1 أخرجه: مسلم في (السلام, باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, 4/1751) دون قوله: "فصدقه". وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في "مسنده" (4/68, 5/380).
2 أحمد (4/68 ,5/380).
3 سورة النمل آية : 65.

4 أخرجه: البخاري في (الجهاد, باب كيف يعرض الإسلام على الصبي, 2/374), ومسلم في (الفتن, باب ذكر ابن صياد, 4/2244); من حديث ابن عمر.

ج / 1 ص -534-

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكود واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء، فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون، وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال.
فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس وقد يكون للجن فيها مصلحة، وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله، ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس; لأنه يجمعهم الإيمان بالله.


وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عزوجل إما في الذبح لهم، أو في عبادتهم، أو ما أشبه ذلك.
والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط; لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به، أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهود، حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك، كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن.


والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم، وأرشدهم، ووعدهم بعطاء لا نظير له; فقال لهم: " كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون

ج / 1 ص -535-


لحما، وكل بعرة، فهي علف لدوابكم "1، وذكر أن " في عهد عمررضي الله عنهامرأة لها رئي من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم، فأتوا إليها، فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيها، وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا، وأنه يسم إبل الصدقة "2.
وقوله: "فصدقه": ليست في "صحيح مسلم"، بل الذي في "مسلم": " فسأله، عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة "3 وزيادتها في نقل المؤلف; إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ "فصدقه" أو أن المؤلف عزاه إلى "مسلم" باعتبار أصله، فأخذ من "مسلم": "فسأله"، وأخذ من أحمد: "فصدقه".


وقوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا; نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع; ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك.


وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع; فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام; أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة.



1 أخرجه: مسلم في (الصلاة, باب الجهر بالقراءة في الصبح, 1/332) من حديث ابن مسعود.
2 (2) "آكام المرجان في أحكام الجان" (ص 38).
3 مسلم : السلام (2230).

ج / 1 ص -536-

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين يوما "1.


وقوله: "أربعين يوما": تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله; لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك; فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته; لأنه أبلغ في التذلل، صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف، حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عزوجل فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، أما ذاك; فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ; لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك، وازدادت أخذا له وقبولا; فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ـــ

1 أخرجه: أحمد (2/35), والترمذي في (كتاب الأشربة, باب ما جاء في شارب الخمر, 6/139) - وقال: "حديث حسن"-; من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" (3/176, 189, 197), وابن ماجه في (كتاب الأشربة, بأب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة, (2/1120) نحوه من حديث عبد الله بن عمرو وكذا أخرج أبو داود في (الأشربة, باب النهي عن المسكر, 4/76) نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ج / 1 ص -537- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول; فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "2.


الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } 1. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى.
ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله ; إلا ما استثني; كالقسم الثالث والرابع; لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة، التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة.
قوله: " من أتى كاهنا " تقدم معنى الكهان، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزلق عليهم الشياطين، وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء.
قوله: "فصدقه": أي: نسبه إلى الصدق، وقال: إنه صادق، وتصديق الخبر يعني: تثبيته وتحقيقه، فقال: هذا حق وصحيح وثابت.
قوله: "بما يقول": "ما" عامة في كل ما يقول، حتى ما يحتمل أنه صدق; فإنه لا يجوز أن يصدقه; لأن الأصل فيهم الكذب.


قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد "3 أي: بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل، قال تعالى:{ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ} 4 وقال تعالى:{ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ } 5 وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى، وأما لفظه; فمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه حكاه عن الله; لأننا لو لم نقل بذلك لكان




1 سورة الأحزاب آية : 36.
2 الترمذي : الطهارة (135) , وأبو داود : الطب (3904) , وابن ماجه : الطهارة وسننها (639) , وأحمد (2/408 ,2/429 ,2/476) , والدارمي : الطهارة (1136).
3 أحمد (2/429).
4 سورة آية : 192-193.
5 سورة النحل آية : 102.

ج / 1 ص -538-


الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل.
ولأنه لو كان من كلام الله لفظا، لوجب أن تثبت له أحكام القرآن، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي; فهو لا يتعبد بتلاوته، ولا يقرأ في الصلاة، ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله; لكان معجزا; لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر، وأيضا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية; فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام الله.
فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح، وللعلماء في ذلك قولان: هذا أحدهما، والثاني: أنه من قول الله لفظا.


فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينسب القول إلى الله، ويقول: قال الله تعالى، ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال موسى، قال فرعون، قال إبراهيم... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم; لأن لغتهم ليست اللغة العربية، وإنما نقل نقلا عنهم، ويدل لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه ينقلها بالمعنى، ومع ذلك ينسبها إليهم، كما قال تعالى:{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي } 1 وقال عن موسى:{ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ } 2 وقال عن فرعون:{ قَالَ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} 3.



1 سورة آية : 26-27.
2 سورة الأعراف آية : 128.
3 سورة الشعراء آية : 34.

ج / 1 ص -539- رواه أبو داود1.
وللأربعة والحاكم - وقال: " صحيح على شرطهما"......


وقوله: " بما أنزل على محمد " ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله; فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته، وعلى أن القرآن كلام الله; لأن النزول يكون من أعلى، والكلام لا يكون إلا من متكلم به.
وقوله: كفر بما أنزل على محمد : وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه:{ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ } 2 وهذا من أقوى طرق الحصر; لأن فيه النفي والإثبات; فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله; فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب; فكفره كفر دون كفر.


قوله: "وللأربعة والحاكم": الأربعة هم: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم ليس من أهل "السنن"، لكن له كتاب سمي "صحيح الحاكم".
قوله: "صحيح على شرطهما": أي: شرط البخاري ومسلم، لكن



1 أخرجه: أحمد (2/408, 476), والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/16, 17), وأبو داود في (الطب, باب في الكاهن, 4/225), والترمذي في (الطهارة, باب في كراهية إتيان الحائض, 1/164), وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم, عن أبي تميمة الهجيمي, عن أبي هريرة... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده". وأخرجه: ابن ماجه في (الطهارة, باب النهي عن إتيان الحائض, 1/209), والدارمي (1/ 259), وابن الجارود (207), والعقيلي (1/318), والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/44), والبيهقي في "السنن" (7/198), والحاكم (1/8) وصححه على شرط الشيخين. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (7/68).
2 سورة النمل آية : 65.

ج / 1 ص -540-


قوله "على شرطهما" هذا على ما يعتقد، وإلا; فقد يكون الأمر على خلاف ذلك.
ومعنى قوله: "على شرطهما"، أي: أن رجاله رجال "الصحيحين"، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم; لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله، وهذا أمر واقع، ولكن ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على شرطهما; فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل، ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها.


وقوله: "صحيح": يقولون: الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم، ولا بتوثيق ابن حبان، ولا بوضع ابن الجوزي، ولا بإجماع ابن المنذر.
وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة; لأن كلمة (لا عبرة); أي: لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولا في كل حال، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله، ووجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم، وهو بهذا قد احتفظ لنفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع; فقد يكون هذا القول إجماعا، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله; فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به، ولا نحكم بأنه إجماع.
مثاله: فلو قال رجل: لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة، وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم; فإن قوله هذا لا يعتبر; لأنه لم يحفظ إلا قولا قليلا من أقوال أهل العلم.



ج / 1 ص -541- عن أبي هريرة: " من أتى عرافا أو كاهنا، فصدقه بما يقول; فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "1.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا2.


قوله: " من أتى عرافا أو كاهنا " "أو" يحتمل أن تكون للشك، ويحتمل أن تكون للتنويع; فالحديث الأول بلفظ عراف، والثاني بلفظ كاهن، والثالث جمع بينهما; فتكون "أو" للتنويع.
وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه; لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقا وقوة، ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين.


وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة: "من أتى عرافا أو كاهنا" أنه موقوف; لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده: "موقوفا" ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع.



1 أخرجه: الإمام (2/429)، والحاكم في "المستدرك" (1/8) – وصححه على شرطهما، والبيهقي (8/135).
وقال الشارح الشيخ سليمان في "تيسير العزيز الحميد" (ص409): "قال العراقي في "أماليه": حديث صحيح، وقال الذهبي: إسناده قوي، وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في "الفتح" إلى أصحاب السنن والحاكم؛ فوهم، ولعله أراد الذي قبله.


وانظر: "فتح الباري" (10/217)، "فيض القدير" (6/23).
2أخرجه الطبراني في "الكبير" (10005). والبزار; كما في "كشف الأستار عن زوائد البزار" (2/443).
قال المنذري في "الترغيب" (4/36): "رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا", وقال الهيثمي في "المجمع" (5/118): "ورجال "الكبير، والبزار ثقات", وقال الحافظ في "الفتح" (10/217): "إسناده جيد".

ج / 1 ص -542- وعن عمران بن حصين مرفوعا: " ليس منا من تطير أو تطير له،


قوله: "مرفوعا": أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: "ليس منا": تقدم الكلام على هذه الكلمة، وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال.
قوله: "تطير": التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير; لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بها، وقد سبق ذلك1.


ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل، ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم; فهذا غير جائز، بل يعتمد على الله ويتوكل عليه، وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيرا; فغامر فيه، ولا تشاءم; لأنك لم توفق فيه لأول مرة; فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة، ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟!
ويقال: إن الكسائي - إمام النحو - طلب النحو عدة مرات، ولكنه لم يوفق، فرأى نملة تحمل نواة تمر، فتصعد بها إلى الجدار، فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات، ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته; فقال: سبحان الله! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح. فكابد; فصار إمام أهل الكوفة في النحو.


قوله: "أو تطير له": بالبناء للمفعول; أي: أمر من يتطير له، مثل أن يأتي شخص، ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني، وأنت صاحب طير، وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لا، فمن فعل ذلك; فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم
وقوله: "من تطير" يشمل من تطير لنفسه، أو تطير لغيره.



1ص 515).


ج / 1 ص -543- أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا،


قوله: " أو تكهن أو تكهن له " سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل1 يقول: سيكون كذا وكذا، وربما يقع; فهذا متكهن، ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي; لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة، بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته.
قوله: " أو تكهن له " أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن: ماذا يصيبني غدا، أو في الشهر الفلاني، أو في السنة الفلانية، وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم
قوله: " أو سحر أو سحر له " تقدم تعريف السحر، وتقدم بيان أقسامه2.
قوله: " أو سحر له ": أي: طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر; فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء، ويصبون فيه رصاصا، فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر; أي: تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسمونها العامة عندنا "صب الرصاص"، وهذا من أنواع السحر المحرم، وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعله3.

الشاهد من هذا الحديث: قوله: " ومن أتى كاهنا "4 إلخ.




1(ص 531).
2(ص 489).
3سبق (ص 542).
4 أحمد (2/429).

ج / 1 ص -544- فصدقه بما يقول; فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه البزار بإسناد جيد1.
ورواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن من حديث ابن عباس; دون قوله: " ومن أتى..." إلى آخره2.
قال البغوي: " العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات



وقوله: "ورواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن من حديث ابن عباس..." إلخ; فيكون هذا مقويا للأول.
· قوله: "قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات...": العراف: صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة، وإما أن يراد بها النسبة. وهو الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب، فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها.
وظاهر كلام البغوي رحمه الله: أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي; لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقيل: هو"; أي: العراف الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.




1 أخرجه البزار; كما في "الترغيب" (4/33), و "مجمع الزوائد" للهيثمي (5/117). وقال المنذري: "إسناده جيد", وقال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح; خلا إسحاق بن الربيع, وهو ثقة".
2قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/117): "رواه البزار والطبراني في "الأوسط", وفيه زمعة بن صالح, وهو ضعيف". وقال المنذري في "الترغيب" (4/33): "إسناده حسن".

ج / 1 ص -545- يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك". وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق".



قوله: "وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير": أي: أن تضمر شيئا فتقول: ما أضمرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا. أو المغيبات في المستقبل، تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي; متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري.
والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف، فقيل:
هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها; فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقيل: هو الكاهن، والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.


قوله: "وقال أبو العباس ابن تيمية": هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يكنى بأبي العباس، ولم يتزوج، ولم يتركه من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق; فإنه غير صحيح قطعا.

ج / 1 ص -546-


وظاهر كلام الشيخ: أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف، وذكره بقيل، ومعلوم أن ما في ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه; فهذا دليل على أنه ارتضاه.
وعلى كل حال; فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال: ولو قيل: إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم; فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي; لأن عندنا عموما معنويا، وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموما لفظيا، وهو ما دل عليه اللفظ، بحيث يكون اللفظ شاملا له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع; فمثلا: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم، ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا; فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا، وهو من الدعوة إلى الله عزوجل والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن، وولوا إلى قومهم منذرين1 والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء; لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله- سبحانه - في الإنذار.


الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، قال: فهذا جائز بشرط أن تكون



1 كما في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن [الأحقاف: 29].

ج / 1 ص -547- وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم:....

الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة; صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد " أن عمر تأخر ذات مرة في سفره، فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر، ففعل، فذهب الجني، ثم رجع، فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس، وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني "1 فهذا استخدام في أمر مباح.


الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة; كنهب أموال الناس وترويعهم، وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان; فهذا يكون إثما وعدوانا، ولا يصل إلى حد الشرك.


ثم قال: إن من يسأل الجن، أو يسأل من يسأل الجن، ويصدقهم في كل ما يقولون ; فهذا معصية وكفر، والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم2 وهي:{ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } 3 الآية.
قوله: "يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم": الواو هنا ليست



1 سبق (ص 535).
2 أخرجه: البخاري معلقا بصيغة الجزم في (الوكالة, باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل, 4/149).
3 سورة البقرة آية : 255.

ج / 1 ص -548- " ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق "1.


عطفا، ولكنها للحال، يعني: والحال أنهم ينظرون، فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها.
قوله: "ما أرى من فعل ذلك": ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: أعلم، وبالضم بمعنى: ما أظن.
وقوله: "أبا جاد": هي: أَبَجَدْ هَوَزْ حِطِّيْ كَلَمَنء سَعَفَصْ قَرَشَتْ ثَخِذْ ضَظِغٌ...

وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين:
الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل، وما أشبه ذلك; فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونها، حتى العلماء يؤرخون بها، قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم:

جد بالرضا أَعْطِ المنى من ساعدوا في ذا البنا
تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا
والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا
فقوله: "اغفر لنا" لو عددناها حسب الجمل صارت 1362 هـ.
وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى، حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم، ولم يرد ابن عباس هذا القسم.
الثاني: محرم، وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم



1 أخرجه: عبد الرزاق في "المصنف" (11/26), والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/139).

ج / 1 ص -549-


وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم; كالجذب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص; كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك; فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض.
وقوله: " ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ".
قوله: "خلاق": أي: نصيب.
ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم; لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر; إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه، أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر آمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله.


ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم، فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا; قتلوا كفارا.
وإن حكمنا بعدم كفرهم; إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا: إنهم لا يكفرون; لأن المسألة فيها خلاف; فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم; لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة، قال تعالى:{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ } 1 ;



1 سورة المائدة آية : 33.

ج / 1 ص -550-

فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم; فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا; قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام.


والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام:
الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية، سواء كانت عامة أو خاصة; فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة الأمور، أو أن لها شركا; فهو كفر مخرج عن الملة، وإن اعتقد أنها سبب فقط; فكفره غير مخرج عن الملة، ولكن يسمى كفرا; لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل: " هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته; فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا; فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ".
وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله1.

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه; فهذا من الأمور المباحة; لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية.

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة، وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة; فالتعلم هنا مشروع، وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين.



1ص 519).



ج / 1 ص -551- فيه مسائل:
الأولى:
لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
الثانية: التصريح بأنه كفر.
الثالثة: ذكر من تكهن له.
الرابعة: ذكر من تطير له.
الخامسة: ذكر من سحر له.


فيه مسائل:
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن: يؤخذ من قوله: صلى الله عليه وسلم " من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول; فقد كفر بما أنزل على محمد "1 ووجهه:أنه كذب بالقرآن، وهذا من أعظم الكفر.
الثانية: التصريح بأنه كفر: تؤخذ من قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد ".
الثالثة: ذكر من تكهن له: تؤخذ من حديث عمران بن حصين; حيث قال: "ليس منا"; أي: إنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه.
الرابعة: ذكر من تطير له: تؤخذ من قوله: "أو تطير له".
الخامسة: ذكر من سحر له: تؤخذ من قوله: "أو سحر له".
وأتى المؤلف بذكر من تكهن له، أو سحر له، أو تطير له; لأنه قد يعارض فيه معارض، فيقول هذا في الكهان، وهذا في المتطيرين، وهذا في السحرة; فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك; فهو مثلهم في العقوبة.



1 الترمذي : الطهارة (135) , وأبو داود : الطب (3904) , وابن ماجه : الطهارة وسننها (639) , وأحمد (2/408 ,2/429 ,2/476) , والدارمي : الطهارة (1136).

ج / 1 ص -552- السادسة: ذكر من تعلم أباجاد.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.


السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد: وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم; إلا على حسب الحال التي تنزل عليها، وقد سبق ذلك1.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف :

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم:
القول الأول: أن العراف هو الكاهن والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل; فهما مترادفان; فلا فرق بينهما.
القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها; فهو أعم من الكاهن، لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص.
القول الثالث: أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.

فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي، والكاهن بالمستقبل; فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان; فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل [والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك] غير واضح لأنهما لو كانا متباينين لقلنا: والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير أو أن يكونا من باب العام والخاص فيقال في العراف ما هو مطبوع هنا بين القوسين.


1ص 548).




المصدر :

كتاب
القول المفيد على كتاب التوحيد

رابط التحميل المباشر


http://waqfeya.com/book.php?bid=1979




رد مع اقتباس