عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 17-09-2010, 12:13AM
أبو عبد الله بشار أبو عبد الله بشار غير متواجد حالياً
مشرف - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: السعودية
المشاركات: 557
افتراضي فوائد من دروس الشيخ ماهر القحطاني في شرح كتاب التوحيد [8]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :
فهذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهّاب رحمه الله بشرح شيخنا أبي عبد الله ماهر القحطاني حفظه الله .
ـــــــــــــــــــــ

قال المصنف رحمه الله :
باب لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى : ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ )
(108) التوبة .

قال حفظه الله : أنه من ذبح لله عند قبر رجل صالح فهذا الذبح بدعة
ثمّ علّل بقوله : أنه هذا الذي ذبح عند القبر لم يذبح إلا وهو معتقد أن في هذا المكان ميزة عن غيره ( وباعتقاده هذا يكون قد خصّص هذا المكان بميزة عن غيره وأنّه أفضل وهذا الذبح بدعة ، مثل قول الإمام مالك رحمه الله : تخصيص بقعة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء بدعة : أي أنّه ماخصّ هذه البقعة بالدعاء إلا وهو معتقد أن بقعة القبر هذه أحرى لإجابة الدعاء وهذا بدعة ) .
_ ثمّ قال وعلاقة التبويب بالآية : أنّه إذا ذُبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فيحصل من جرّاء ذلك الإغراء ،
مثل الصلاة بمسجد الضرار وأن الله نهى نبيّه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه لكي لا يحصل الإغراء للناس أَنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام صلّى فيه .

ثمّ قال المصنّف رحمه الله :
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نَذَرَ رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بِبُوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا بِبُوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوْفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم .
رواه أبو داود بسند صحيح ، وصحيح المشكاة .


قال وأنه لايجوز الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي نُذِرَ فيه وثن ، حتى ولو أُزيل من ذلك المكان ، وأن لا يكون ذلك المكان قد استُعْمِل لعيد من أعياد المشركين ،
وفيه أيضا سد ذريعة الشرك بترك مشابهة الكفاروالمشركين ،
وأنّه لاوفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم .

وفيه كما قال المصنّف في مسائله أن المفتي يستفصل إذا احتاج لذلك وأنه لا بأس من تخصيص بقعة بنذر إذا خلت هذه البقعة من الموانع .

أسأل الله ان يتوفانا على التوحيد وأن يجنّبنا سبحانه الشرك وما يقرّب إليه من قول وعمل وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا
والله أعلم وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله :
والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم.
والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
رد مع اقتباس
[ أبو عبد الله بشار ] إنَّ عُضْواً يشْكُرُكَ : [ جَزَاك اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذِهِ الُمشَارَكَةِ الُممَيَّزَة ].
أم البراء (17-09-2010)