عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 02-06-2016, 12:57AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام



المتن :
باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة


من أكل أو شرب أو استَعْطَ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله .


الشرح :
قوله :( باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة ) الصوم له مفسدات و مبطلات و هي تنقسم إلى قسمين :


القسم الأول : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة
القسم الثاني : ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة .


أولا : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة (من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله) .


المفطرات على قسمين : قسم داخل إلى جوفه و قسم خارج منه.
فالقسم الأول : (من أكل أو شرب) وهو الذلي يدخل إلى جوفه : الأكل و الشراب إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه لقوله ﷺ : ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل )


فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس و أنه في هذه الأثناء يترك الأكل و الشرب فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه .


أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل و الشرب لم يفسد صومه لقوله ﷺ : ((من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله و سقاه)) .


وكذا لو أكره على الأكل و الشرب فإنه لا يبطل صومه ، لأن المكره لا ينسب إليه فعل ، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل و الشرب ، وإنما هو مكره عليه ، ولا يبطل صومه بذلك.


(( أو استعط)) و مثل الأكل و الشرب كل ما يدخل إلى الجوف مثل إدخال أي ماده من أنفه إلى فمه ، أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف ، إذا أدخل إلى جوفه شيئا مع فمه أو أنفه ووصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا صومه ، فإنه يبطل ، لأن هذا بمعنى الأكل و بمعنى الشرب .
ومثله اللإبر المغذية ، لأنها تقوم مقام الأكل و الشرب إذا أخذها و هو صائم ذاكرا لصومه غير ناس، مختارا غير مكره فإنه يفطر بها ، لأنها مثل الأكل و مثل الشرب.


(أو احتقن) كالإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء ، لأنها تخالط الدم ، و تسير في الجسم .
أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد ، فهذه لا تفطر الصائم ، لأنها لا تنفذ إلى الجوف .
(أو احتقن ، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه ، أو أدخل إلى جوفه شيئا مــن أي موضع كان) ومثلها: الاكتحال و القطرة في العينين ، أو في الأنف ، فإنها ايضا تتشرب إلى الحلق ، ويجد طعمها في حلقه ، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر.
اما إذا فعلها ناسيا أو مكرها ، فإنها لا تؤثر على صيامه .
(غير إحليله) الإحليل هو قصبة الذكر ، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانه ، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر ، فإن هذا لا يؤثر على صيامه ، لأنه لا يصل إلى جوفه .




-----------------------


الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٨-٣٦٠ )






رد مع اقتباس