عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 27-05-2016, 12:15AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]]


الإمداد بتيسير شرح الزاد

للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله -



كتاب الصيام


المتن:
وُيسنُّ لمريضٍ َيضُرّهُ ، ولمسافرٍ يَقْصُرُ . و إن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافر في أثنائهِ فله الفطرُ .


الشرح :
حكم الإفطار للمريض و المسافر ؟


(و يسن لمريض يضره ) يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام لقوله سبحانه و تعالى :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج }
( و لمسافر يقصر ) و كذلك يسن للمسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية فإنه يستحب له أن يفطر لهذه الآية :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج }
و لقوله ﷺ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تأتى معصيته .
و قوله ﷺ ليس من البر الصيام في السفر .
لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم .


( و إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر) لو نوى الصوم و هو مقيم ثم سافر في اثناء النهار فله أن يفطر لأنه يصدق عليه أنه مسافر و الله جل وعلا يقول : { و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله و هو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن و أحوط و إن أفطر فإنه لا يفطر إلا بعد خروجه من البلد لأنه لا يسمى مسافراً إلا إذا خرج من البلد .


---------------------
الامداد بتيسير شرح الزاد
شرح على زاد المستقنع
( ج٢ ص ٣٥٠-٣٥١ )







رد مع اقتباس