عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 28-11-2003, 03:46AM
طارق بن حسن
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

فتاوى مختارة حول صيام الست من شوال

حكم قضاء أيام الست من شوال
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شهر شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا
؟الجواب: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه، والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه:{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه، 84] ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير، ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي عليه السلام: "أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل)) ولا يشرع قضاؤه بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر .


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال؟

الجواب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" وفي هذا دليل على أنه لابد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر ((صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين)) يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أونفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدما على كل نفل من صيام الست أو غيرها، فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور، فلا يكون صيامها قضاء قائما مقام صيامها نفلاً كما لا يخفى .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك...؟

الجواب: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الإستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
عن حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة؟

الجواب: قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " وفي بعض الروايات ((إلارمضان )).
أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا، وخصوصا الأيام المستحبة صيامها كيوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده .

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هل يجوز للمرأة أن تصوم ستا من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر شرعي مثلا؟


اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصوم الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ به ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء . [/SIZE]
رد مع اقتباس