عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 10-01-2015, 01:44AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




الملخص في شرح كتاب التوحيد
لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-




ص -102- باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله


وقول الله تعالى: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ
رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}
[التوبة: 108].



مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
أنه تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع
الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله.

يذبح فيه لغير الله: أي أُعد لذلك وقصد لأجله.
لا تقم فيه؛ أي لا تصلّ في مسجد الضرار.
لمسجد أسس: بني.
على التقوى: على طاعة الله ورسوله.
المطهرين: الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية.


المعنى الإجمالي للآية:
ينهى الله سبحانه رسوله –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مسجد الضرار الذي
بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفراً بالله ورسوله وطلبوا من الرسول –صلى الله
عليه وسلم- أن يصلي فيه؛ ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم
فوعدهم –صلى الله عليه وسلم- أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله عن
ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بُني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده
–صلى الله عليه وسلم- على


ص -103- اختلافٍ بين المفسرين في ذلك، ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهّرهم
من الشرك والنجاسات، والله يحب مَن هذه صفته.


مناسبة الآية للباب:
هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أُعد لمعصية الله في منع عبادة
الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أُعد
للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه.


ما يستفاد من الآيات:

1- منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره، قياساً على منع الصلاة في المسجد
المؤسس على معصية الله.
2- استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات.
3- إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته.
4- الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات.
5- أن النية تؤثر في البقاع.
6- مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك.


ص -104- عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي - صلى
الله عليه وسلم- فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا. قال:
"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:
"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"
"1" رواه أبو
داود وإسنادها على شرطهما.

ثابت بن الضحاك: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ
الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة 64هـ.
نذر: النذر لغة الإيجاب، وشرعاً هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن
لازما ً عليه شرعاً.
بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع.
وثن: الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.
عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.
على شرطهما: أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.


المعنى الإجمالي للحديث:
يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء
ليسأل النبي –صلى الله عليه وسلم- عن التنفيذ فاستفصل النبي –صلى الله عليه وسلم-
عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه


"1" أخرجه أبو داود برقم "3313".



ص -105- شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه
فلما علم –صلى الله عليه وسلم- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر،
ثم بين –صلى الله عليه وسلم- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه
معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.


مناسبة الحديث للباب:
أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ
من أعيادهم –ولو بعد زواله-.


ما يستفاد من الحديث:
1- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.
2- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.
3- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.
4- سد الذريعة المفضية إلى الشرك.
5- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.
6- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية.
7- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
8- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر – كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له.
9- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.
10- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله.





المصدر :


http://ia600304.us.archive.org/34/it...mskt2/mskt.pdf






التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 10-01-2015 الساعة 02:24PM
رد مع اقتباس