عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 12-11-2015, 02:08AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[264]الحديث الرابع :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه )
وفي لفظ (حتى يقبضه )

وعن ابن عباس مثله


موضوع الحديث :
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه



المفردات
حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه : الاستيفاء هو القبض وقد يقال أن الاستيفاء فيما كان مكيلاً أو موزوناً أو
مذروعاً أو معدوداً والقبض فيما يكون بخلاف ذلك بأن ينقله من مكانه إلى مكان آخر



المعنى الإجمالي
نهى الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسماً للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل
القبض وخروجاً من شبهة الربا .



فقه الحديث
أولاً : فرق مالك بين ما إذا كان في المبيع حق التوفية على ما دل عليه الحديث ولا يختص ذلك عند الشافعي
بالطعام بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كان عقاراً أو غيره وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض
ويمنع غيره وأقول الخلاف بين مالك والشافعي أن مالكاً اعتبر الاستيفاء كافٍ والشافعي قال لا بد من الاستيفاء والقبض معاً
والحق أنه إذا كان الاستيفاء قبضاً فإنه يجوز فيه البيع مثال ذلك فيما إذا كان الكيل في أوعية المشتري
فإنه في هذه الحالة يعد استيفاءً وقبضاً وقول الشافعي أنه لا يختص بالمكيلات والموزونات بل هو سار في كل شيء
ولو كان عقاراً وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل ولكن القبض في كل شيء بحسبه فقبض العقارات بقبض صك المبايعة
ومفاتيح الدار ووضع اليد عليها بعد رفع يد البائع عنها والمكيلات يكون قبضها بكيلها وقد جاء في الحديث
الذي رواه جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ
وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ) أما الأشياء المعدودة كالكراتين والأكياس وما يباع معدوداً كالبطيخ والحبحب وما إلى ذلك فقبضه
يكون بعده للمشتري وأخذ المشتري له بعد العد ، يعد قبضاً ويخرج عن ذلك شيئان


1- إذا كان الموهوب أو المباع قابضاً للهبة من قبل البيع أو قبل الهبة فإنه حينئذ لا يحتاج إلى قبض آخر مثال ذلك ما
ورد عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِي
فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعْنِيهِ
فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ _ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ )



2- كذلك لو اشترى عبداً ثم اعتقه قبل أن يقبضه فإن الشرع يبيح هذا العتق ويعتبره واقعاً لأن العتق يرغب فيه
الشرع ويجوز إخراج العبد عن ملك سيده بالعتق حتى ولو لم يكن قبضه قبض غيره كما أنه ينفذ العتق ولو كان بصفة
هزلية ويوجب سريان العتق إذا كان المعتق قد اعتق شقصاً له من ذلك العبد فإنه يجعل العتق سارياً في جميع الرقبة على حساب
المعتق إن كان غنياً وبالله التوفيق .






--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.
رد مع اقتباس