عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 12-11-2015, 01:58AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب بيع العرايا وغير ذلك


[261]الحديث الأول :
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها .
ولمسلم بخرصها تمراً يأكلونها رطباً .


موضوع الحديث :
جواز بيع الرطب على رؤوس النخل وهو مخصوص من بيع المزابنة المنهي عنها للعلل التي ستأتي



المفردات
العرية : هي النخلة أو النخلات تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة وسميت عرية
لأنها عريت عن البستان أي انفردت عنه .

بخرصها :الخرص هو التقدير بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمراً إذا يبس
قوله يأكلونها رطباً : هذا بيان للعلة التي من أجلها أبيح بيع العرايا


المعنى الإجمالي
لما كان بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابساً لما كان ذلك محرماً أباح الله عز وجل
على لسان رسوله ﷺ بيع العرايا للعلل التي ستأتي



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها وهي :
الشرط الأول: لوجود العلة المبيحة لذلك والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير فأما حاجة المعار فهو
أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس ويعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها
خمسة أوسق أو أن يكون دون خمسة أوسق ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح فإذا تأذى المانح من الدخول
في بستانه خوفاً من التخريب فيه جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر الذي منحه بخرصه تمراً



الحالة الثانية : أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة فهو يريد
تمراً يابساً لأن ذلك يكون نافعاً في النفقة لوقت أطول



الحالة الثالثة : أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غني ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله
وليست عنده نقود يشتري بها ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطباً يتفكهون بها مع الناس
فيشتريها بخرصها تمراً .



الشرط الثاني : أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها خمسة أوسق أو لا يصل إليها . الشرط الثالث: أن لا يجد
المشتري نقوداً يشتري بها فإن وجد نقوداً لم يجز هذا البيع في حقه الشرط الرابع :أن يبيعها بخرصها تمراً ويكون الخرص
من قبل أهل النخل المتخصصين فيه



الشرط الخامس: وجوب التقابض في المجلس ولا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء وإلا كان ربا نسيئة إذا علم هذا فإنه
متى توفرت هذه الشروط جاز بيع العرايا وإن نقص منها شيء بطل البيع .



أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على القول الصحيح فإن كان كلاهما
موجودين على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلاً بكيل أو وزناً بوزن يداً بيد كما هو معلوم في سائر المكيلات
أو الموزونات سواء كانا من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وإن كانا من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجيد بالرديء
وزناً بوزن وكيلاً بكيل وإلا فليبع صاحب الرديء رطبه ويشتري منالجيد كما قال النبي ﷺ للرجل الذي استعمله على
خيبر ( بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)



ثانياً : أما بيع اليابس بالأخضر أي الرطب بالتمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة للعلل المذكورة
وبدون ذلك يكون من بيع المزابنة المحرم .



ثالثاً : وقد اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء
ثمرتها فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقاً ومنع البعض الآخر قائلين
أنه من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه ولا يقاس عليها غيرها وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





.


رد مع اقتباس