عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 07-11-2015, 11:11PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث التاسع:
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .


موضوع الحديث :
النهي عن ثمن هذه الثلاث لما فيها من الخبث والضرر على المسلمين باستعمال أعواض الجاهلية فيها



المفردات
مهر البغي : هو أجرها على استعمال بضعها حراماً وسمي ذلك مهراً تشبيهاً له بمهر النكاح بجامع أن كل واحد منهما أجراً


قوله البغي : البغي هي الزانية سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله فيما هي فيه إما رغبة في الأجر أو رغبة في
المتعة الجنسية أو كلاهما ومن رغب في الشيء بغاه

قوله وحلوان الكاهن : الحلوان هو ما يعطاه الكاهن أجراً على كهانته ولعله سمي حلواناً لأنه يأخذه بدون
مشقة والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات وخبره يكون فيه نوع من الإشارة لأن الشيطان الذي يسترق السمع إنما يعطي
إشارات لكونه لا يستطيع استيعاب الخبر ولهذا فإن النبي ﷺ لما قال لابن صياد ( إني قد خبأت لك
خبيئاً قال ابن صياد هو الدخ فقال إخسأ فلن تعدو قدرك ) .



وكان النبي ﷺ قد خبأ له سورة الدخان والكاهن يشمل من يدعي معرفة المغيبات ويشمل المنجم ومن يسمى
بالعراف وهي مهنة تنبني على الدجل والتضليل لابتزاز الأموال .



المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ونهيه عن هذه الثلاثة الأشياء لأنها خبيثة وشيوعها
بين المسلمين خبث وأمر يرفضه الإسلام ويأباه وتـتـنـزه عنه المجتمعات الإسلامية لما فيه من الضرر والمخالفة للدين .



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من الحديث تحريم ثمن الكلب لأن الكلب نجس وثمنه خبيث وهو في الكلب العادي اتفاق بين العلماء
على تحريمه ثم إنهم اختلفوا في الكلب المعلم هل يجوز بيعه أم لا ؟ فالجمهور على عدم جواز بيعه
لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جداً لأنه من رواية أبي المهزم بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد
وقيل عبدالرحمن بن سفيان متروك من الثالثة روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه ت 8463 والحديث هو ما ورد في
النهي عن ثمن الكلب وزاد فيه إلا كلب صيد ) إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها وقد ذكروا أن الاستثناء ثابت في القنية
وليس في البيع لحديث ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ) فالصحيح أن
استثناء كلب الصيد إنما هو في الاقتناء لا في البيع .



ثانياً: يؤخذ من قوله ومهر البغي تحريم مهر البغي أي أجرة زناها وقد كان أهل الجاهلية يشترون الجواري ليؤجروهن
للبغاء فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) الآية [ النور ال: 33] ويظهر أن خبث مهر البغي وحلوان الكاهن كان معروفا حتى عند أهل
الجاهلية فلقد ورد أن قريشاً لما عزموا على بناء الكعبة قالوا فيما بينهم لا تدخلوا فيها مالاً من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن



ثالثاً: قوله وحلوان الكاهن يؤخذ منه تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته وأنه شيء خبيث وقبيح لا يجوز أكله وقد ورد
أن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً
بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحسِن
الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه) .

وإن الكهانة عندما تشيع في المجتمعات الإسلامية شيوعها خطر على المسلمين وضرر عليهم لما يترتب على
ذلك من الإضرار بالآخرين ولقد بلغنا من ذلك شيئاً كثيراً لا يستطاع وصفه في هذه العجالة فقد يصاب الإنسان بسحر يجعل
حياته بؤساً وجحيماً يتمنى أن لو نزل عليه الموت ولم يقع في تلك الورطة التي حصلت له وإنا لله وإنا إليه راجعون .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.


رد مع اقتباس