عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 05-11-2015, 03:19AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[255]الحديث الرابع :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري .
وفي معناه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الحديث الخامس أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى
تزهى قيل وما تزهى ؟ قال حتى تحمر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه .



موضوع الحديثين :
في بيع الثمار قبل بدو صلاحها



المفردات
قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها :أي حتى يظهر فيها الصلاح فيبدو هنا بمعنى يظهر
قوله نهى البائع والمشتري : يعني أن النهي عام لهما
قوله وفي حديث أنس حتى تزهى قد فسر كلمة تزهى بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهائية ويتبين بها صلاح الثمرة فمثلاً
يسود العنب الأسود ويبيض الأبيض منه والثمرة التي تكون نهايتها بالاحمرار إذا أخذت اللون الأحمر دل هذا على الصلاح



المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعدوم


فقه الحديثين
أولاً: يؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري فكان النهي مفيداً للتحريم


ثانياً :هل يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه من أجل الحصول على الثمرة الجواب لا يجوز كما قد تقدم لكن أجاز
أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع



ثالثاً: إن باع منه زرعاً بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلاً على القول الصحيح
في هذه الحالة

رابعاً:إن باع بعد بدو الصلاح ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع ظاهر حديث
( بم يستحل أحدكم مال أخيه ) وحديث أن النبي ﷺ ( أمر بوضع الجوائح ) أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه
رده للمشتري وإلى ذلك ذهب الحنابلة والذي ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع على أن المشتري إن كان باع بعد بدو
الصلاح فقد باع بيعاً يحل له وأخذ ثمناً يحل له أخذه وأكله فكيف يأمر النبي ﷺ بوضع الجوائح أمراً إلزامياً وعلى
هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي ﷺ أمر بهذا أمر إرشاد لا إيجاب وقد ورد حديث في كتاب
الأم للشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ وشكت إليه بأن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيبت بجائحة وأن ابنها ذهب يستوضع
الرجل فأبى أن يضع له وحلف فقال النبي ﷺ آلاء ألا يفعل خيراً ) وبهذا تجتمع الأدلة .



خامساً :يؤخذ من قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون
إلزامياً فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح وقبل ظهور الثمرة ولهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة أي منعها من الخروج أو منعها
من أن تكون صالحة ولم يقل أخذ الله الثمر فلو كان المقصود فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح لكان الكلام
هنا أرأيت إن أخذ الله الثمرة فلما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما إذا كان البيع
قبل بدو الصلاح أو كمال الصلاح أما إذا كان بعد بدو الصلاح فإن البائع باع شيئاً يحل له وأخذ ثمناً يحل له فكيف نقول في قوله
(أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ) و القول بأن الأمر بوضع الجوائح إذا كان البيع بعد بدو الصلاح
أمر إرشاد لا إلزام وندب لا وجوب أما إذا كان قبل بدو الصلاح فإن الأمر حينئذ أمر وجوب وإلزام وبهذا تجتمع الأدلة .



سادساً :أن كلام الشارع ﷺ منزه عن التعارض والتضاد فلا يمكن أن يبيح الشارع ﷺ شيئاً ثم يحرمه
فلما أباح للبائع بعد بدو الصلاح أباح له البيع وأباح للمشتري الشراء وبناءً على ذلك حل الثمن للبائع فإن حصلت الجائحة
بعد البيع الذي أباحه الشارع ﷺ وتخلى البائع عن الثمرة واستلام المشتري لها فإن قدر الله بجائحة
كجراد أو سيل أو آفة أخذت الثمرة فإنه في هذه الحالة تكون الثمرة في ضمان المشتري وحوزته وملكه فلذلك لا يجوز أن نقول
أنه يجب عليه أن يرد الثمن بعد أن أباحه له الشارع ﷺ وأنه يكون حرام عليه لو لم يرده لأن ذلك مستلزم لوقوع التناقض
في كلام الشارع ووقوع التناقض في كلام الشارع ﷺ ممتنع قطعاً لهذا يتبين أن الجائحة إذا كانت في البيع الذي حصل
بعد بدو الصلاح وقبض المشتري وتخلي البائع أن ذلك لا يمكن أن يتنزل عليه الحديث ولكن يتنـزل على ما إذا كان
البيع قد وقع فيه خلل أو نَقَصَ فيه شرط من هذه الشروط فإن لم يكن كذلك فالأمر بوضع الجوائح أمر
إرشاد لا إلزام وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





.


رد مع اقتباس