عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 02-11-2015, 11:38PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[254]الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة .
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية وكان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف
- وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته



موضوع الحديث:
النهي عن بيع الغرر



المفردات
حبل الحبلة : أي حمل الحمل الموجود بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن ناقته وقد ذكر الأمير الصنعاني أن الحبل
اسم لحمل الإناث من بني آدم ونقل عن ابن الأنباري اتفاق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات أما غير الآدميات فيقال
حمل ولا يقال حبل



المعنى الإجمالي
أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان أهل الجاهلية يتبايعونه فنهى عنه ومنعه تحريماً للغرر لأنه يتضمن التغرير على
المشتري فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم والآخر مثله وقد يكون ذكراً أو أنثى وقد تلد وقد تموت قبل ذلك .



فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع لما يحتوي عليه من الغرر الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية والله سبحانه وتعالى
قد حرم الخداع لما ينتج عنه من الضرر وفي الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )



ثانياً :إن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والريبة


ثالثاً: وجوده في هذا الحديث يدل على صحة هذه التسمية إلا أن ما قاله أهل اللغة دال على أن تسمية الحبل في الحيوانات
تسمية غير مشهورة والمشهور فيها ذكر الحمل لا ذكر الحبل


ملحوظة :
قوله حبل الحبلة المقصود به حمل الحمل الذي في بطن ناقته مثال ذلك أن يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة فاشتراها
آخر منه وكانت له ناقة حامل فقال لصاحب الشارف بعني شارفك هذه بما تلده ما في بطن ناقتي هذه بمعنى أن ينتظر إلى
أن تنتج ناقة المشتري ثم تحمل فتنتج فيكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع وفي هذا من الغرر أن ذلك الحمل قد يبقى وقد
تخرجه الناقة ثم إذا بقي هل سيكون ذكراً أو أنثى فإن ولد ذكراً انتفى احتمال الولادة الأخرى وإن ولد أنثى كان
احتمال الولادة الأخرى ممكن لكن هل تلك الناقة ستحمل أو لا تحمل فإن حملت كان ذلك الحمل هو المبيع لكن هل
سيخرج تاماً أو ناقصاً معيباً أو سليماً فمن أجل هذه الاحتمالات نهى الشارع عن مثل هذا البيع لأنه بيع معلوم بمجهول .





--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.


رد مع اقتباس