عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 28-11-2003, 03:37AM
طارق بن حسن
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال

نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الفضلاء ...السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى أله وصحبه ، أما بعد :

فهذه نبذة مختصرة تتعلق بأحكام صيام ستة أيام من شوال ، أقدمها للأخوة الفضلاء - وفقنا الله إياهم للعلم النافع والعمل الصالح - آمين

( 1 ) شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان .

( 2 ) جاء في الشرع الحث على صيام ست أيام من شهر شوال ورتّب على ذلك فضلا عظيما ، فصيام الست من شوال مستحب وهو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ، وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة صيامها ، ويعتذر له - رحمه الله - بأن الحديث في الحث على صيامها لم يبلغه ، ولو بلغه لقال به .

( 3 ) جاء ذكر فضل صيام ست أيام من شوال في الأحاديث الثابتة التالية :
1- " من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، كان كصوم الدهر " رواه أحمد ومسلم
2- " من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة ، ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " . رواه ابن ماجه عن ثوبان وهو صحيح .
3- " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعده بشهرين ، فذلك صيام السنة ." رواه أحمد والنسائي عن ثوبان وهو صحيح .

( 4 ) صيام ستة أيام من شوال هو من صيام التطوع وليس من الصيام الواجب ، فمن أراد الفضل والخير والأجر صامها ، والحريص لا يفرط في مثل أجرها ، ومن لم يصمها فلا إثم عليه . ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها كل سنة .

( 5 ) يجوز لمن أراد صيام الست من شوال أن يصومها مجتمعة متتابعة ، أو متفرقة ، فالمقصود صيام ستة أيام قبل انقضاء الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره ، ومن تابع في صيامها فهو أفضل من جهة المسارعة في الخير، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال .

قال النووي - رحمه الله - : " قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال " تحفة الأحوذي ج3 ص 389

( 6 ) من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يقضي أولا ما عليه من الأيام ثم يتبعها بصيام الست من شوال ، وليس له يجمع القضاء مع صيام الأيام من شوال بنية واحدة ، فإن حصل أن صام المسلم الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان صارت له نفلا مطلقا ، ولم يحصل له ثوابها الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة الذكر .

( 7 ) على الصائم للأيام الست من شوال أن يبتعد عن صيام يوم السبت ، خروجا من الخلاف الحاصل في ذلك ، والمختار عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الصوم الواجب كرمضان أو قضاءه أو كفارة أو نذر ، لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " ، وفي لفظ : " لا تصوموا يوم السبت إلا في الفريضة ، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة ، فليفطر عليه " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الصماء بنت بسر وهو حديث صحيح .

( 8 ) لا تصوم المرأة المتزوجة هذه الأيام من شهر شوال إلا بإذن الزوج - تصريحا أو تلويحا - إن كان حاضراً معها في بلدها، ومن صامت هذه الأيام أو غيرها من صيام النفل لا الفريضة بغير إذن زوجها جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، والصواب أن صومها صحيح مع الإثم لكونها فاعلة لمحرم ، لحديث أبي هريرة : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، زاد أبو داود " غير رمضان " ، ولفظ الترمذي : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " .

( 9 ) اختلف أهل العلم في قضاء الأيام الستة إذا خرج شوال ، وفيه قولان لأهل العلم ، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها . واختار بعض أهل العلم أنه إن كان بدأ صيامها من اليوم الثاني مباشرة لكن جاء ما يمنعه حتى انتهى الشهر فله القضاء ، والله أعلم .

( 10 ) على الصائم للأيام الست أن يصومها كاملة لا نقص فيها ، فإن نقصت لم يحصل له أجر صيام ستة أيام من شوال ، فإن حصل في يوم من أيام الست أن نوى الصوم من وقت الضحى أو قبل الزوال مثلا فإنه لا يكون قد صام يوما كاملا على الصحيح ، ولذلك لا يقال أن صام ستة أيام من شوال كاملة .

( 11 ) يجوز لمن شرع في صوم يوم من الأيام الستة أن يقطعه ، ويصوم يوما غيره ، لكن لا ينبغي أن يقطع صيام النفل إلا لغرض صحيح .

والله من وراء القصد
وكتبه أخينا : أبو جويرية عفا الله عنا وعنه .
رد مع اقتباس