عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-02-2012, 10:44AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي هل جائز الاستجمار بالحجارة أو المناديل مع توفر الماء بكثرة وقربه من قاضي الحاجة (نعم)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد
فاعلم أيها المسلم أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى ولم يوضع على آراء الرجال
وأقيستهم وأهواءهم قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن
روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر
فلو تكلم انسان برأيه وهواه فقال الذي يتسخ من الخف باطنه فليكن المسح عليه أولى من الظاهر قلنا له دين الله لم يوضع على عقلك وهواك ورأيك انما جاء من قبل الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم
وقد روى الترمذي في جامعه عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
فليلغى ذلكم العقل وليتبع المعصوم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
وأول من رد العلم بالعقل والقياس الرديء إبليس فقد قال الله تعالى له اسجد فقال ءأسجد
لمن خلقت طينا
فقدم الهوى والرأي على النص فأبلسه الله من رحمته وغضب عليه ولعنه ومن رحمته أبد الابدين طرده فكل من جاء بعده بمثل ماجاء فهو شيخه والذي وافقه واتبعه بوسوسته وتلبيسه
وكنت أختبر بعض العامة فأقول لهم حتى أرى وألمس كيف هم يحمون في مسائل الشريعة هل يسألون عن الهدي النبوي أم بعقولهم يحكمون
فإن المعتزلة اتباع ابليس يقولون مادل العقل على حسنه فإنه من الشريعة وهو عند الله حسن
وهو مايسمى بالتحسين والتقبيح العقليين نعوذ بالله من فتنتهم
فكنت أول لهم لو أن رجلا قضى حاجته وهو بجانب نهر يقدر على الاستنجاء بماءه فتركه واستجمر بالحجارة فما قولكم فيه
فكانوا يقولون (مجنون ) بلانكير من الساكتين فعقلت أن كثيرا من الناس في مسائل العلم والدين يقيسون بآراءهم ويجعلونه دينا وهم لايشعرون
وهو قول شاذ والصحيح وهو قول جماهير العلماء واختاره بن عبدالبر في الاستذكار أنه يجوز أن يستجمر بالحجارة أو مايقوم مقامها كالمناديل ولو مع وجود الماء
والدليل ماخرجه البخاري ومالك وغيرهما من طريق الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى
قال ابن عبدالبر فهذا يدل على جواز الاستجمار مع وجود الماء أقول وذلك لأنه ماأخذ الإدواة معه فاستجمر بها فالظاهر أنه استجمر بالحجارة مع وجود الماء عند المغيرة فلم يأخذه معه للاستجاء به بعد الفراغ من حاجته فدل على ماذكره ابن عبد البر
ويبدو أن من قال بأنه لايستجمر بالحجارة إلا مع وجود الماء قاسه بالتيمم فإنه لايجوز إلا مع عدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا وليس الأمر كذلك فإن الوضوء بالماء من باب رفع حدث وهو شرط لايعذر فيه المكلف بالجهل والنسيان له والاستجمار بالحجارة من باب إزالة الخبث والنجس يعذر فيه المكلف بالنسيان والجهل فلايقاس عليه
برهانه مارواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
وعمر رضي الله عنه لما صلى بالناس بالجرف ولم يذكر جنابته أعاد الصلاة لنفسه
فدل على أن رفع الحدث شرط لايعذر فيه الناسي والجاهل
وأما إزالة الخبث والنجاسة فيعذران وبرهانه مارواه أحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا
فانظر رحمك الله كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته وقد صلى بعضها بنجاسة كان لايعلمها حتى أعلمه جبريل فبنى على صلاته
وكذلك يدل على جواز استعمال الحجارة والمناديل مع وجود الماء مارواه أبوداود في سنن عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
قلت فلم يقل بأبي هو وأمي فليستطب بالماء فإن لم يجد أخذ ثلاثة احجار
وكذلك مارواه البخاري في صحيحه من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ
فانظر فإنه ماقال انظر هل تجد ماءا فإن لم تجد فحجارة بل بدأ بالحجارة
وحينئذ يقال هذا خلاف تنوع لاتعارض فيه وكلاهما سنة الاستطابة بالماء أو الحجارة كلاهما مجزيئ
وإن كان الماء أفضل وإن كرهه بعض أهل العلم ولكن الأصح أنه مستحب وأفضل من الحجارة وذلك لأن الله أنزل قرآنا في الثناء على أهل قباء لأنهم كانوا يستجون بالماء
وليس من السنة اتباع الحجارة الماء بل إما الماء أو الحجارة
لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف قال ابن تيمية والحديث الضعيف لايبنى عليه حكم شرعي
وهو ماخرجه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء قد احسن الله عليكم الثناء
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 000
فذكروا انهم يتبعون الحجارة بالماء (قال العلامة الالباني في تمام المنة منكر )
والصحيح ماجاء في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يستجون بالماء
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ
ولايجوز الوسوسة فإن امر الاستجمار قائم على غلبة الظن ويعفى عن مابقي وكان يسيرا مادام غلب على ظن المستجمر حصول الانقاء وليتوقف على وتر
ثلاث أو خمس أو سبع 0
لماروى البخاري من طريق أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
والله أعلم والحمدلله رب العالمين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس